ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.
سؤال عن المادة الثالثة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم 2.02.663 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.02.663 بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الآخر 1343 (25 نوفمبر 1924) المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو اللاسلكي، فيما يخص الاحتكا
- المادة الثانيةيحدد قانون لاحق الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري.
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.