ف 1يحدد قانون لاحق الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري.
ف 2في انتظار صدور القانون المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تؤهل الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) لمنح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري، شريطة أن لا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 2.02.663 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.02.663 بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الآخر 1343 (25 نوفمبر 1924) المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو اللاسلكي، فيما يخص الاحتكا
- المادة الثانيةيحدد قانون لاحق الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري.
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.