مادة madda
FR

ف 1يحدد قانون لاحق الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري.

ف 2في انتظار صدور القانون المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تؤهل الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) لمنح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري، شريطة أن لا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 2.02.663 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بقانون رقم 2.02.663 بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الآخر 1343 (25 نوفمبر 1924) المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو اللاسلكي، فيما يخص الاحتكا
  2. المادة الثانيةيحدد قانون لاحق الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري.
  3. المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد