مادة madda
مرسوم بقانون رقم 2.20.690

مرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات

مرسوم بقانون سن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الفصل 81 من الدستور؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 1442(24 سبتمبر 2020)؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) تحدد، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس 2021 ، الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، كما يلي:

− %0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة؛

− %1 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛

− %1.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.

المادة الثانية

يمكن، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، تمديد الأجل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.