المادة الثانية
يمكن، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، تمديد الأجل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 2.20.690 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىفي إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق
- المادة الثانيةيمكن، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، تمديد الأجل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم.
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.