المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم 2.20.690 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىفي إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها واستثناء من أحكام المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق
- المادة الثانيةيمكن، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، تمديد الأجل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بموجب مرسوم.
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.