مادة madda
مرسوم ملكي رقم 01.67

مرسوم ملكي رقم 01.67 تحدد بموجبه مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات

مرسوم ملكي تحدد بموجبه مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم رقم 2.64.273 الصادر في 6 ربيع الأول 1384 (16 يوليوز 1964) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بالمدرسة المغربية الإدارية؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 5 رجب 1368 (31 مايو 1949) بتحديد كيفية أداء أجور الموظفين الذين يقومون برسم عمل إضافي إما بتسيير لجان الامتحانات أو المباريات التي تنظمها الإدارات العمومية أو بالتحضير للامتحانات أو المباريات المذكورة حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل السادس منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 432.65 الصادر في 23 ربيع الثاني 1385 (21 غشت 1965) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية الأمانة العامة للحكومة؛

وباقتراح من وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة بعد موافقة وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل 1

إن الموظفين وأعوان الإدارات العمومية وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يمارسون التعليم برسم عمل إضافي في إحدى مؤسسات تكوين الإطارات يتقاضون بهذه الصفة تعويضات ابتداء من فاتح أبريل 1967 وطبق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

الفصل 2

إن التعليم الملقن قصد ولوج المناصب المرتبة في سلالم الأجور رقم 8 و 9 و 10 و 11 المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) يؤدى عنه تعويض حسبما يلي:

رجال التعليم الأشخاص غير المنتمين للتعليم المقادير الممنوحة عن الساعات بالدرهم أساتذة التعليم العالي. 38 الأساتذة المحاضرون.

الأشخاص المتوفرون على المساعدون المتوفرون على شهادة} 33 الدكتورة أو على إجازة من الدكتورة أو التبريز.

المدارس الكبرى.

أساتذة السلك العالي (التعليم الإسلامي).

المساعدون الحاملون إحدى إجازات الأشخاص المتوفرون على إجازة 25 الدروس العليا. الدروس العليا.

المساعدون المتوفرون على الليسانس. الأشخاص المنتمون للأسلاك 20 العليا.

الأصناف الأخرى. 66 ، 13

الفصل 3

إن التعليم الملقن قصد ولوج المناصب المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى غاية 7 المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) يؤدى عنه تعويض حسبما يلي:

رجال التعليم الأشخاص غير المنتمين للتعليم المقادير الممنوحة عن الساعات بالدرهم أساتذة التعليم الثانوي للسلك الثاني أشخاص من الأسلاك العليا. 16 أساتذة التعليم الثانوي للسلك الأول الأصناف الأخرى الأصناف الأخرى 10

الفصل 4

إن المقادير الممنوحة عن الساعة المشار إليها في الفصلين 2 و 3 أعلاه تؤدى كذلك عن ساعات الدروس الإضافية التي يلقيها الأشخاص الذين يمارسون التعليم المذكور كعمل رئيسي.

الفصل 5

لا يمكن أن تتجاوز مدة الدروس التي يلقيها رجال التعليم المشار إليهم أعلاه 26 ساعة في الشهر ويجب أن تكون في جميع الأحوال مطابقة للأوقات المنصوص عليها في البرنامج العام لتوزيع الحصص الموضوع في أول كل سنة دراسية.

ولا يؤدى التعويض إلا عن ساعات الدروس الفعلية.

ويؤدى التعويض المذكور شهريا عند انتهائه بعد الإدلاء بمذكرات يضعها المعنيون بالأمر ويوقع عليها مدير المؤسسة المقصودة.

الفصل 6

تحدد لائحة المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر في قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يؤشر عليه وزير المالية.

الفصل 7

يلغي هذا المرسوم الملكي جميع المقتضيات المنافية له ولاسيما مقتضيات المرسوم رقم 2.64.273 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1384 (16 يوليوز 1964) والفصل 6 من القرار الوزيري المؤرخ في 5 ربيع الأول 1368 (3 مايو 1949) حسبما وقع تغييره وتتميمه.

وحرر بالرباط في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد