الفصل 4
إن المقادير الممنوحة عن الساعة المشار إليها في الفصلين 2 و 3 أعلاه تؤدى كذلك عن ساعات الدروس الإضافية التي يلقيها الأشخاص الذين يمارسون التعليم المذكور كعمل رئيسي.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم ملكي رقم 01.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 01.67 تحدد بموجبه مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1إن الموظفين وأعوان الإدارات العمومية وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يمارسون التعليم برسم عمل إضافي في إحدى مؤسسات تكوين الإطارات يتقاضون بهذه الصفة تعو
- الفصل 2إن التعليم الملقن قصد ولوج المناصب المرتبة في سلالم الأجور رقم 8 و 9 و 10 و 11 المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)
- الفصل 3إن التعليم الملقن قصد ولوج المناصب المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى غاية 7 المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) يؤدى
- الفصل 4إن المقادير الممنوحة عن الساعة المشار إليها في الفصلين 2 و 3 أعلاه تؤدى كذلك عن ساعات الدروس الإضافية التي يلقيها الأشخاص الذين يمارسون التعليم المذكور كعمل رئي
- الفصل 5لا يمكن أن تتجاوز مدة الدروس التي يلقيها رجال التعليم المشار إليهم أعلاه 26 ساعة في الشهر ويجب أن تكون في جميع الأحوال مطابقة للأوقات المنصوص عليها في البرنامج
- الفصل 6تحدد لائحة المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر في قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يؤشر عليه وزير المالي
- الفصل 7يلغي هذا المرسوم الملكي جميع المقتضيات المنافية له ولاسيما مقتضيات المرسوم رقم 2.64.273 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1384 (16 يوليوز 1964) والفصل 6 من القرار الوزيري