مادة madda
FR

ف 1لا يمكن أن تتجاوز مدة الدروس التي يلقيها رجال التعليم المشار إليهم أعلاه 26 ساعة في الشهر ويجب أن تكون في جميع الأحوال مطابقة للأوقات المنصوص عليها في البرنامج العام لتوزيع الحصص الموضوع في أول كل سنة دراسية.

ف 2ولا يؤدى التعويض إلا عن ساعات الدروس الفعلية.

ف 3ويؤدى التعويض المذكور شهريا عند انتهائه بعد الإدلاء بمذكرات يضعها المعنيون بالأمر ويوقع عليها مدير المؤسسة المقصودة.

طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم ملكي رقم 01.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 01.67 تحدد بموجبه مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1إن الموظفين وأعوان الإدارات العمومية وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يمارسون التعليم برسم عمل إضافي في إحدى مؤسسات تكوين الإطارات يتقاضون بهذه الصفة تعو
  2. الفصل 2إن التعليم الملقن قصد ولوج المناصب المرتبة في سلالم الأجور رقم 8 و 9 و 10 و 11 المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963)
  3. الفصل 3إن التعليم الملقن قصد ولوج المناصب المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى غاية 7 المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) يؤدى
  4. الفصل 4إن المقادير الممنوحة عن الساعة المشار إليها في الفصلين 2 و 3 أعلاه تؤدى كذلك عن ساعات الدروس الإضافية التي يلقيها الأشخاص الذين يمارسون التعليم المذكور كعمل رئي
  5. الفصل 5لا يمكن أن تتجاوز مدة الدروس التي يلقيها رجال التعليم المشار إليهم أعلاه 26 ساعة في الشهر ويجب أن تكون في جميع الأحوال مطابقة للأوقات المنصوص عليها في البرنامج
  6. الفصل 6تحدد لائحة المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر في قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يؤشر عليه وزير المالي
  7. الفصل 7يلغي هذا المرسوم الملكي جميع المقتضيات المنافية له ولاسيما مقتضيات المرسوم رقم 2.64.273 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1384 (16 يوليوز 1964) والفصل 6 من القرار الوزيري
فهرس النص كاملا · 7 مواد