الباب الأول: الخارجيون.
الفصل 2
من مرسوم ملكي رقم 143.67 بشأن حالة الخارجيين والداخليين والمدربين بالمركز الصحى الجامعى بالرباط
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
ف 1تخول صفة خارجيين للطلبة الناجحين في السنة الثانية من الطب الموالية للسنة التحضيرية الطبية.
ف 2ويعين الطلبة المغاربة الآتون من كليات أجنبية خارجيين بعد دراسة ملفاتهم، ويعين الطلبة الحاملون جنسية أجنبية خارجيين زيادة على العدد المقرر بعد مداولة مجلس المركز الصحي الجامعي.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 143.67 — madda.ma
الباب الأول: الخارجيون.
الفصل 2 – الفصل 16- الفصل 2تخول صفة خارجيين للطلبة الناجحين في السنة الثانية من الطب الموالية للسنة التحضيرية الطبية.
- الفصل 3(ألغي).
- الفصل 4(ألغي).
- الفصل 5(ألغي).
- الفصل 6(ألغي).
- الفصل 7(ألغي).
- الفصل 8(ألغي).
- الفصل 9يعمل الخارجيون تحت مسؤولية رؤساء المصالح الذين يحددو مهامهم وهذه المهام على الخصوص هى تسجيل الملاحظات الطبية والمساهمة في العلاجات والقيام بمهمة التناوب تحت الم
- الفصل 10يكون حضور الخارجيين فى المستشفى اجباريا:
- الفصل 11يختار الخارجيون محل عملهم حسب الاستحقاق والاقدمية، وتتراوح مدة العمل فى هذا المحل بين ثلاثة وستة أشهر تبعا لتخصص المصالح.
- الفصل 12تحدد مدة النظام الخارجي بأربع (4) سنوات ويمكن تمديدها لفترة سنة في حالة رسوب في امتحانات نهاية السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو في تصحيح تداريب القسم الخا
- الفصل 13يتقاضى الخارجيون من وزارة الصحة العمومية تعويضا عن المهام تحدد مقاديره الشهرية كما يلى:
- الفصل 14يخول الخارجيون الحق فى اجازة تؤدى عنها الاجرة لمدة شهر فى السنة؛ ويحدد رئيس المصلحة تبعا لحاجيات المستشفى تاريخ بداية استفادتهم من هذه الاجازة.
- الفصل 15تفتح مباراة القسم الخارجى الى غاية فاتح اكتوبر 1967 للطلبة المتابعين دراستهم فى السنة الثالثة من الطب تبعا للنظام المحدد بالقرار رقم 677.64 الصادر فى 21 شتنبر 1
- الفصل 16لا تطبق ابتداء من تاريخ مباراة القسم الخارجى للسنة الجامعية 1967-1966 سوى مقتضيات الفصل السادس أعلاه من هذا المرسوم الملكى.