الباب الرابع: مقتضيات مشتركة
الفصل 41
من مرسوم ملكي رقم 143.67 بشأن حالة الخارجيين والداخليين والمدربين بالمركز الصحى الجامعى بالرباط
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
تجرى على الخارجيين والداخليين والمدربين مقتضيات النظام الداخلى للمؤسسة التى يعملون بها.
طريقة الإحالةالفصل 41 من مرسوم ملكي رقم 143.67 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة
الفصل 41 – الفصل 48- الفصل 41تجرى على الخارجيين والداخليين والمدربين مقتضيات النظام الداخلى للمؤسسة التى يعملون بها.
- الفصل 42تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة فى حالة ارتكاب اخطاء مهنية على ما يأتي:
- الفصل 43يعلن عن الانذار والتوبيخ من طرف مدير المركز الصحى الجامعى بعد استشارة رئيس المصلحة التى يعمل فيها المعنى بالامر وبعد الاستماع الى هذا الأخير.
- الفصل 44يعلن عن الاقصاء الموقت أو النهائى عن المهام بعد استشارة المجلس التأديبى للمركز الصحى الجامعى من طرف وزير الصحة العمومية فيما يخص الخارجيين والداخليين ومن طرف كل
- الفصل 45يجرى على الخارجيين والداخليين والمدربين النظام المحدث بالظهير الشريف المؤرخ فى 25 ذى الحجة 1354 (23 يونيه 1927) والمغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 2.60.223
- الفصل 46يؤمن على الامراض المهنية بعقد يبرمه وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية.
- الفصل 47تعالج مجانا فى مؤسسات الصحة العمومية الامراض والحوادث التى لا ينجم عنها عجز دائم.
- الفصل 48يعمل بمرسومنا الملكى هذا ابتداء من السنة الجامعية 1966 – 1967.