الفصل 44
من مرسوم ملكي رقم 143.67 بشأن حالة الخارجيين والداخليين والمدربين بالمركز الصحى الجامعى بالرباط
ف 1يعلن عن الاقصاء الموقت أو النهائى عن المهام بعد استشارة المجلس التأديبى للمركز الصحى الجامعى من طرف وزير الصحة العمومية فيما يخص الخارجيين والداخليين ومن طرف كل من وزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية فيما بخص المدربين.
ف 2ويتألف المجلس التأديبى للمركز الصحى الجامعى ممن يأتي:
ف 3مدير المركز الصحى الجامعى أو ممثله بصفة رئيس؛
ف 4ثلاثة أساتذة بالمركز الصحى الجامعى يعينهم سنويا لهذا الغرض مجلس المركز الصحى الجامعى، غير أنه اذا كانت لاحد هؤلاء الأعضاء سلطة مباشرة على الموظف المعنى بالامر فانه يعوض باستاذ آخر يعينه مدير المركز الصحى الجامعى؛
ف 5ممثلان للصنف الذى ينتمى اليه الموظف المواخذ يعينان عن طريق القرعة من بين ستة أسماء يقترحها عن كل صنف مجموع موظفى هذا الصنف.
ف 6ويعين رئيس المجلس التأديبى مقررا من بين اعضاء المجلس التأديبى، ويجب اطلاع الموظف المواخذ على ملفه قبل مثوله أمام المجلس التأديبى بأسبوع على الأقل.
ف 7ويمكن أن يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبى اما شخصيا أو بواسطة مدافع يختاره، ويبدى المجلس التاديبى رأيه فى اجل شهر يبتدىء من يوم عرض القضية عليه، ويرفع هذا الاجل الى شهرين اذا صدر الامر باجراء بحث.
ف 8ولا يمكن فى أى حال أن تكون العقوبة المعلن عنها عمليا أشد من العقوبة التى اقترحها المجلس التأديبى.
طريقة الإحالةالفصل 44 من مرسوم ملكي رقم 143.67 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة
الفصل 41 – الفصل 48- الفصل 41تجرى على الخارجيين والداخليين والمدربين مقتضيات النظام الداخلى للمؤسسة التى يعملون بها.
- الفصل 42تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة فى حالة ارتكاب اخطاء مهنية على ما يأتي:
- الفصل 43يعلن عن الانذار والتوبيخ من طرف مدير المركز الصحى الجامعى بعد استشارة رئيس المصلحة التى يعمل فيها المعنى بالامر وبعد الاستماع الى هذا الأخير.
- الفصل 44يعلن عن الاقصاء الموقت أو النهائى عن المهام بعد استشارة المجلس التأديبى للمركز الصحى الجامعى من طرف وزير الصحة العمومية فيما يخص الخارجيين والداخليين ومن طرف كل
- الفصل 45يجرى على الخارجيين والداخليين والمدربين النظام المحدث بالظهير الشريف المؤرخ فى 25 ذى الحجة 1354 (23 يونيه 1927) والمغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 2.60.223
- الفصل 46يؤمن على الامراض المهنية بعقد يبرمه وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية.
- الفصل 47تعالج مجانا فى مؤسسات الصحة العمومية الامراض والحوادث التى لا ينجم عنها عجز دائم.
- الفصل 48يعمل بمرسومنا الملكى هذا ابتداء من السنة الجامعية 1966 – 1967.