مادة madda
مرسوم ملكي رقم 316.66

مرسوم ملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين

مرسوم ملكي بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود حسبما وقع تغييره ولاسيما الفصل 754 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 19 ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948) بشأن النظام الأساسي النموذجي لتعيين العلاقات بين الأجراء الذين يزاولون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مؤاجريهم؛

وبناء على القرار الصادر في 23 أكتوبر 1948 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لتعيين العلاقات بين الأجراء الذين يزاولون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مؤاجريهم حسبما وقع تغييره؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 شوال 1370 (30 يوليوز 1951) بشأن آجال سابق الاعلام في ميدان استئجار الخدمات؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 9 ذي القعدة 1370 (13 غشت 1951) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 25 شوال 1370 (30 يوليوز 1951) بشأن آجال سابق الإعلام في ميدان استئجار الخدمات؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.148 الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 (31 دجنبر 1959) بإحداث نظام للضمان الاجتماعي وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.116 الصادر في 29 جمادى الأولى 1382 (29 أكتوبر 1962) بشأن تمثيل المستخدمين في المؤسسات؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 314.66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية كذلك بإعفاء مستخدميها، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

إن المستخدمين الدائمين في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة ومؤسسات الاستغلال الفلاحي والغابوي والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والهيآت كيفما كان نوعها المعينين لمدة غير محدودة يخولون كيفما كانت كيفية تأجيرهم وفترة أداء الأجور الحق في الحصول على تعويض يحدد مبلغه وكيفيات منحه بموجب مرسوم وذلك في حالة إعفائهم بعد سنة من العمل الفعلي بالمؤسسة ما عدا إذا ارتكبوا خطأ فادحا.

الفصل الثاني

يضاعف بنسبة 100 في المائة التعويض الواجب منحه لمندوبي المستخدمين الذين تم إعفاؤهم أثناء مدة انتدابهم ماعدا إذا وافق على هذا الإعفاء العون المكلف بتفتيش الشغل.

الفصل الثالث

إن التعويضات عن الضرر التي يمكن منحها من طرف مؤاجر عن عدم احترام آجال سابق الإعلام المحددة في القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 ذي القعدة 1370 (13 غشت 1951) وفي حالة طرد غير مبرر عملا بالفصل السادس من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 أكتوبر 1948 لا تدخل في التعويض عن الإعفاء المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه.

الفصل الرابع

لا تحول مقتضيات هذا المرسوم الملكي الصادر بمثابة قانون دون تطبيق المقتضيات الأكثر فائدة الواردة في أنظمة خاصة أو اتفاقيات جماعية أو عقود شغل فردية.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967).