إن المستخدمين الدائمين في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة ومؤسسات الاستغلال الفلاحي والغابوي والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والهيآت كيفما كان نوعها المعينين لمدة غير محدودة يخولون كيفما كانت كيفية تأجيرهم وفترة أداء الأجور الحق في الحصول على تعويض يحدد مبلغه وكيفيات منحه بموجب مرسوم وذلك في حالة إعفائهم بعد سنة من العمل الفعلي بالمؤسسة ما عدا إذا ارتكبوا خطأ فادحا.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 316.66 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولإن المستخدمين الدائمين في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة ومؤسسات الاستغلال الفلاحي والغابوي والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والهيآت كيفما كان نوع
- الفصل الثانييضاعف بنسبة 100 في المائة التعويض الواجب منحه لمندوبي المستخدمين الذين تم إعفاؤهم أثناء مدة انتدابهم ماعدا إذا وافق على هذا الإعفاء العون المكلف بتفتيش الشغل.
- الفصل الثالثإن التعويضات عن الضرر التي يمكن منحها من طرف مؤاجر عن عدم احترام آجال سابق الإعلام المحددة في القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 ذي القعدة 1370 (13 غش
- الفصل الرابعلا تحول مقتضيات هذا المرسوم الملكي الصادر بمثابة قانون دون تطبيق المقتضيات الأكثر فائدة الواردة في أنظمة خاصة أو اتفاقيات جماعية أو عقود شغل فردية.