إن التعويضات عن الضرر التي يمكن منحها من طرف مؤاجر عن عدم احترام آجال سابق الإعلام المحددة في القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 ذي القعدة 1370 (13 غشت 1951) وفي حالة طرد غير مبرر عملا بالفصل السادس من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 أكتوبر 1948 لا تدخل في التعويض عن الإعفاء المنصوص عليه في الفصل الأول أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم ملكي رقم 316.66 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 316.66 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولإن المستخدمين الدائمين في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة ومؤسسات الاستغلال الفلاحي والغابوي والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والهيآت كيفما كان نوع
- الفصل الثانييضاعف بنسبة 100 في المائة التعويض الواجب منحه لمندوبي المستخدمين الذين تم إعفاؤهم أثناء مدة انتدابهم ماعدا إذا وافق على هذا الإعفاء العون المكلف بتفتيش الشغل.
- الفصل الثالثإن التعويضات عن الضرر التي يمكن منحها من طرف مؤاجر عن عدم احترام آجال سابق الإعلام المحددة في القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 ذي القعدة 1370 (13 غش
- الفصل الرابعلا تحول مقتضيات هذا المرسوم الملكي الصادر بمثابة قانون دون تطبيق المقتضيات الأكثر فائدة الواردة في أنظمة خاصة أو اتفاقيات جماعية أو عقود شغل فردية.