الفصل 64
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
ف 1يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارات والميزانيتين الملحقتين.
ف 2غير أنه يمكن إصدار مراسيم بتعيين مديرين عامين أو مديرين بصفة آمرين بالصرف إذا اقتضت حاجات المصلحة ذلك.
ف 3ولأجل تنفيذ العمليات المتعلقة بمداخيل ونفقات ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، يعين رؤساء المصالح المذكورة آمرين بالصرف مساعدين بقرار يؤشر عليه وزير المالية.
ف 4غير أن رؤساء مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة يمكن تعيينهم آمرين بالصرف بمرسوم عندما تقتضي حاجات المصلحة ذلك.
ف 5ويجوز للآمرين بالصرف، وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بالتفويض في إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، أن يفوضوا إمضاءهم بقرار يحرر في ثلاثة أصول يوجه إثنان منها إلى وزير المالية: ويجب أن تشتمل الأصول المذكورة على نموذج إمضاء المفوض إليه.
ف 6ويجوز للآمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا بقرار يعرض على تأشيرة وزير المالية آمرين مساعدين بالصرف يفوضون إليهم سلطاتهم ضمن الحدود التي يبينونها في أوامر تفويض الاعتمادات.
ف 7وتنشر هذه المراسيم والقرارات بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل 64 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
الباب الأول: الآمرون بالصرف والمحاسبون
الفصل 64 – الفصل 66- الفصل 64يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزاراتهم وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارات
- الفصل 65يقيد عمليات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة محاسب عمومي يعينه وزير المالية ويلحق بمحاسب الدولة السامي.
- الفصل 66الخازن العام هو المحاسب السامي للمملكة ويتولى بهذه الصفة جمع التنفيذ الحسابي للميزانية العامة الخاصة بمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزي