تترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ قدرها السنوي 25 ، 6 في المائة.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 42.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 42.68 بتحديد شروط إصدار قروض بواسطة سندات لحاملها لمدة خمس عشرة سنة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليمكن أن يصدر وزير المالية سندات لمدة خمس عشرة سنة بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمث
- الفصل الثانيتترتب عن هذه السندات التي تصدر في أشطار فوائد يبلغ قدرها السنوي 25 ، 6 في المائة.
- الفصل الثالثتصدر هذه السندات بما قدره 84 ، 9 دراهم مقابل قيمة اسمية قدرها 10 دراهم في رقع ذات عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) وترجع مبالغها حسب قيمتها الاسمية.
- الفصل الرابعيتم استهلاك هذه السندات في ظرف خمس عشرة سنة على الأكثر بطريق الاقتراع على أساس قسط سنوي قار من فوائد واستهلاك. وتباشر الاقتراعات بسحب رقم واحد، يجب أن يكون رقم
- الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر مبلغ السندات الاسمي وتاريخ الانتفاع بها وأجل الاكتتاب فيها ومختلف كيفيات إصدار القروض.
- الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.