مادة madda
مرسوم ملكي رقم 513.67

مرسوم ملکی رقم 513.67 باحداث معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة

مرسوم ملکی باحداث معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة

صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 1994
التعديلات (3)
  1. ظهير شريف رقم 1.94.116 صادر في 7 رمضان 1414 (18 فبراير 1994) بتنفيذ القانون رقم 21.93 ، الجريدة الرسمية عدد 4244 بتاريخ 19 رمضان 1414 (2 مارس 1994)، ص 318.
  2. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.54 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977)، ص 791 ؛
  3. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.568 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3194 بتاريخ 22 ذو الحجة 1393 (16 يناير 1974)، ص 100.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

تحدث بالرباط، تحت اسم «معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة» مؤسسة عمومية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الفصل 2

تناط بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مهمة تلقين مواد علمية تتناول على الخصوص العلوم الاحيائية والفيزيائية والاقتصادية والانسانية المطبقة على الفلاحة كما يعهد اليها بمهمة المساهمة في الدراسات والابحاث التي يتطلبها هذا التعليم.

ويقوم بتكوين:

  1. –المهندسين الزراعيين المختصين؛
  2. –البيطريين والبيطريين المختصين؛
  3. –المهندسين الطبوغرافيين؛
  4. –المهندسين في الصناعات الزراعية والغذائية؛
  5. –المهندسين في الهندسة القروية.

الفصل 3

يسير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة مجلس اداری يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويتألف ممن يأتى:

الوزير المكلف بالتعليم العالي؛

وزير المالية؛

السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات؛

رؤساء المديريات المركزية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية للمشاركة في المجلس بصفة استشارية ويحضر مدير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة اجتماعات المجلس الادارى بصفة استشارية ويقوم بكتابة هذا المجلس.

ويمكن ان يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية للمشاركة في المجلس بصفة استشارية.

ويحضر مدير معهد الحسن الثاني للزراعة اجتماعات المجلس الاداري بصوت استشاري، ويقوم بكتابة هذا المجلس.

ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات المعهد الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة؛ قبل 31 مايو لدراسة المسائل المالية ولاسيما لحصر ميزانية السنة المالية الموالية؛ وقبل 31 أكتوبر من كل سنة للنظر في المسائل الادارية الهامة المتعلقة بتسيير المؤسسة.

الفصل 4

يبدی مجلس لاستكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمعهد ويقترح الاصلاحات الكفيلة بالتوفيق بينه وبين حاجات البلاد ويجرى لهذا الغرض اتصالات متوالية مع المنظمات المختصة أو المهندسين والبياطرة المزاولين نشاطهم، ويتألف مجلس استكمال الخبرة ممن يأتى:

الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بصفة رئيس؛

مدير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة؛

ممثل لوزير التربية الوطنية (التعليم العالي)؛

ممثل للسلطة المكلفة بتكوين الاطارات؛

عميدا كليتي العلوم والطب؛

رؤساء المديريات المركزية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى؛

خمسة أساتذة أو مساعدين بالمعهد يختارهم مدير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة من لائحة عشرة أعضاء يقترحهم مجلس الاساتذة؛

رئيس جمعية قدماء تلاميذ المعهد؛

ممثلان للتلاميذ ينتخبهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة دراسية.

ويمكن ان يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية للمشاركة في المجلس بصفة استشارية ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف الى ذلك.

الفصل 5

يسير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة مدير يعين طبق الانظمة المعمول بها.

وينفذ المدير مقررات المجلس الإدارى.

ويدير شؤون المعهد ويعمل باسمه.

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المعهد ازاء الدولة، وكل ادارة عمومية أو خصوصية وازاء الغير، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية، ويقيم الدعاوى القضائية باذن من رئيس المجلس الادارى.

ويسهر على تسيير مجموع مصالح المعهد.

ويتولى تعيين الموظفين في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الاساسى للموظفين باستثناء التعيين في بعض المناصب التي يحدد لائحتها المجلس الادارى ويعين أصحابها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى.

ويؤهل لرصد النفقات برسم أو عقد أو صفقة وفقا للحدود والشروط المبينة في قرار مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ويعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة، ويصفى ويثبت نفقات المعهد ومداخيله. ويسلم الى العون المحاسب الاوامر بالاداء ورسوم المداخيل المطابقة.

ويمكنه ان يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته الى موظفى المعهد.

الفصل 6

يحدد فيما بعد بموجب مرسوم النظام الاساسي للموظفين العاملين بالمعهد.

الفصل 7

تتأصل موارد المعهد من:

  1. 1-الاعانات المالية للدولة؛
  2. 2-الاجور الخصوصية الممنوحة عن الخدمات المنجزة؛
  3. 3-المحصولات والارباح المتأصلة من ممتلكاته؛
  4. 4-الاعانات المالية غير الاعانات المبينة في الفقرة الأولى والهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.

الفصل 8

يمسك المعهد حساباته وينجز عمليات مداخيله وأداءاته طبق الشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

ويزاول عون محاسب يعينه وزير المالية مهامه في نطاق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية.

وتعرض الحسابات على نظر اللجنة الوطنية للحسابات.

الفصل 9

يعهد الى مراقب مالي يعينه وزير المالية بتتبع التسيير المالى للمعهد طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.271 المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960).

ويحضر اجتماعات المجلس الادارى للمعهد بصفة استشارية.

الفصل 10

تحدد شروط القبول في المعهد ومدة الدراسة به وشروط الحصول على الشهادات المسلمة من طرفه ولائحة هذه الشهادات بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات.

الفصل 11

يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكى هذا الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، المكلف بالانعاش الوطنى ووزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 محرم 1388 (8 أبريل 1968).

الامضاء: الحسن بن محمد.