الفصل 5
من مرسوم ملکی رقم 513.67 باحداث معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة
ف 1يسير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة مدير يعين طبق الانظمة المعمول بها.
ف 2وينفذ المدير مقررات المجلس الإدارى.
ف 3ويدير شؤون المعهد ويعمل باسمه.
ف 4ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المعهد ازاء الدولة، وكل ادارة عمومية أو خصوصية وازاء الغير، ويقوم بجميع الاعمال التحفظية، ويقيم الدعاوى القضائية باذن من رئيس المجلس الادارى.
ف 5ويسهر على تسيير مجموع مصالح المعهد.
ف 6ويتولى تعيين الموظفين في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الاساسى للموظفين باستثناء التعيين في بعض المناصب التي يحدد لائحتها المجلس الادارى ويعين أصحابها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى.
ف 7ويؤهل لرصد النفقات برسم أو عقد أو صفقة وفقا للحدود والشروط المبينة في قرار مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ويعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة، ويصفى ويثبت نفقات المعهد ومداخيله. ويسلم الى العون المحاسب الاوامر بالاداء ورسوم المداخيل المطابقة.
ف 8ويمكنه ان يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته الى موظفى المعهد.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم ملكي رقم 513.67 — madda.ma
مرسوم ملکی رقم 513.67 باحداث معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1تحدث بالرباط، تحت اسم «معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة» مؤسسة عمومية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الفلا
- الفصل 2تناط بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مهمة تلقين مواد علمية تتناول على الخصوص العلوم الاحيائية والفيزيائية والاقتصادية والانسانية المطبقة على الفلاحة كما يعه
- الفصل 3يسير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة مجلس اداری يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويتألف ممن يأتى:
- الفصل 4يبدی مجلس لاستكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمعهد ويقترح الاصلاحات الكفيلة بالتوفيق بينه وبين حاجات البلاد ويجرى لهذا الغرض اتصالات متوالية مع المنظمات ا
- الفصل 5يسير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة مدير يعين طبق الانظمة المعمول بها.
- الفصل 6يحدد فيما بعد بموجب مرسوم النظام الاساسي للموظفين العاملين بالمعهد.
- الفصل 7تتأصل موارد المعهد من:
- الفصل 8يمسك المعهد حساباته وينجز عمليات مداخيله وأداءاته طبق الشروط المحددة بقرار لوزير المالية.
- الفصل 9يعهد الى مراقب مالي يعينه وزير المالية بتتبع التسيير المالى للمعهد طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.271 المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960).
- الفصل 10تحدد شروط القبول في المعهد ومدة الدراسة به وشروط الحصول على الشهادات المسلمة من طرفه ولائحة هذه الشهادات بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بع
- الفصل 11يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكى هذا الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، المكلف بالانعاش الوطنى ووزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون