الفصل 3
من مرسوم ملکی رقم 513.67 باحداث معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة
ف 1يسير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة مجلس اداری يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويتألف ممن يأتى:
ف 2الوزير المكلف بالتعليم العالي؛
ف 3وزير المالية؛
ف 4السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطارات؛
ف 5رؤساء المديريات المركزية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية للمشاركة في المجلس بصفة استشارية ويحضر مدير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة اجتماعات المجلس الادارى بصفة استشارية ويقوم بكتابة هذا المجلس.
ف 6ويمكن ان يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية للمشاركة في المجلس بصفة استشارية.
ف 7ويحضر مدير معهد الحسن الثاني للزراعة اجتماعات المجلس الاداري بصوت استشاري، ويقوم بكتابة هذا المجلس.
ف 8ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات المعهد الى ذلك ومرتين على الاقل في السنة؛ قبل 31 مايو لدراسة المسائل المالية ولاسيما لحصر ميزانية السنة المالية الموالية؛ وقبل 31 أكتوبر من كل سنة للنظر في المسائل الادارية الهامة المتعلقة بتسيير المؤسسة.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم ملكي رقم 513.67 — madda.ma
مرسوم ملکی رقم 513.67 باحداث معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1تحدث بالرباط، تحت اسم «معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة» مؤسسة عمومية للتعليم العالي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الفلا
- الفصل 2تناط بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مهمة تلقين مواد علمية تتناول على الخصوص العلوم الاحيائية والفيزيائية والاقتصادية والانسانية المطبقة على الفلاحة كما يعه
- الفصل 3يسير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعي والبيطرة مجلس اداری يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويتألف ممن يأتى:
- الفصل 4يبدی مجلس لاستكمال الخبرة رأيه في التعليم الملقن بالمعهد ويقترح الاصلاحات الكفيلة بالتوفيق بينه وبين حاجات البلاد ويجرى لهذا الغرض اتصالات متوالية مع المنظمات ا
- الفصل 5يسير معهد الحسن الثاني للبحث الزراعى والبيطرة مدير يعين طبق الانظمة المعمول بها.
- الفصل 6يحدد فيما بعد بموجب مرسوم النظام الاساسي للموظفين العاملين بالمعهد.
- الفصل 7تتأصل موارد المعهد من:
- الفصل 8يمسك المعهد حساباته وينجز عمليات مداخيله وأداءاته طبق الشروط المحددة بقرار لوزير المالية.
- الفصل 9يعهد الى مراقب مالي يعينه وزير المالية بتتبع التسيير المالى للمعهد طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.271 المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960).
- الفصل 10تحدد شروط القبول في المعهد ومدة الدراسة به وشروط الحصول على الشهادات المسلمة من طرفه ولائحة هذه الشهادات بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بع
- الفصل 11يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكى هذا الذى ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، المكلف بالانعاش الوطنى ووزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون