مرسوم ملكي رقم 594.67 بإحداث لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب
مرسوم ملكي بإحداث لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل الأول
تحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.
الفصل الثاني
يعهد إلى اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب ما يلي:
- 1-جمع الدراسات الخاصة بجميع شؤون المياه الصالحة للشرب بالمغرب؛
- 2-تحديد السياسة الواجب نهجها في ميدان تزويد العمارات الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب؛
- 3-اقتراح الأساليب والمناهج الكفيلة بضمان تنسيق التدابير الإدارية الواجب اتخاذها في هذا الشأن؛
- 4-النظر بصفة عامة في جميع المسائل الهامة المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب والواجب عرضها على اللجنة.
ويجب على مختلف المصالح المعنية بالأمر إطلاع اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب على استعمال الأموال المرصودة لأشغال تزويد العمارات الحضرية والقروية بالماء.
الفصل الثالث
تتألف اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب برئاسة الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
- –وزير المالية؛
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتنسيق المساعدة التقنية؛
- –مدير مكتب الاستغلالات الصناعية.
وللرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يمكن أن تستنير بآرائه في مناقشاتها.
الفصل الرابع
تجتمع اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب باستدعاء من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا. ويجب أن يتم الاجتماع الأول كل سنة في غضون الثلاثة أشهر الأولى.
الفصل الخامس
تتولى وزارة الأشغال العمومية والمواصلات كتابة اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.
الفصل السادس
يعهد إلى الكتابة بما يلي:
- –إعداد الملفات النهائية المتعلقة ببرامج العمليات المزمع القيام بها؛
- –جمع المستندات المتعلقة بجلب وتوزيع المياه الصالحة للشرب ومسك فهرس صحي لمراقبة هذه المياه؛
- –القيام بالتنسيق بين اللجنة الوزارية والمصالح المعنية بالأمر.
الفصل السابع
يسند إلى الوزير الأول تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 رمضان 1387 (29 دجنبر 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.