ف 1يعهد إلى اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب ما يلي:
- 1-جمع الدراسات الخاصة بجميع شؤون المياه الصالحة للشرب بالمغرب؛
- 2-تحديد السياسة الواجب نهجها في ميدان تزويد العمارات الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب؛
- 3-اقتراح الأساليب والمناهج الكفيلة بضمان تنسيق التدابير الإدارية الواجب اتخاذها في هذا الشأن؛
- 4-النظر بصفة عامة في جميع المسائل الهامة المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب والواجب عرضها على اللجنة.
ف 2ويجب على مختلف المصالح المعنية بالأمر إطلاع اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب على استعمال الأموال المرصودة لأشغال تزويد العمارات الحضرية والقروية بالماء.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 594.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 594.67 بإحداث لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولتحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.
- الفصل الثانييعهد إلى اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب ما يلي:
- الفصل الثالثتتألف اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب برئاسة الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل الرابعتجتمع اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب باستدعاء من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا. ويجب أن يتم الاجتماع الأول كل سنة في غضون الثلاثة أشهر الأولى.
- الفصل الخامستتولى وزارة الأشغال العمومية والمواصلات كتابة اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.
- الفصل السادسيعهد إلى الكتابة بما يلي:
- الفصل السابعيسند إلى الوزير الأول تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.