مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب برئاسة الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
  2. –وزير المالية؛
  3. –وزير الداخلية؛
  4. –وزير الصحة العمومية؛
  5. –الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  6. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتنسيق المساعدة التقنية؛
  7. –مدير مكتب الاستغلالات الصناعية.

ف 2وللرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يمكن أن تستنير بآرائه في مناقشاتها.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم ملكي رقم 594.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 594.67 بإحداث لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب

الفصل الأول – الفصل السابع
  1. الفصل الأولتحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.
  2. الفصل الثانييعهد إلى اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب ما يلي:
  3. الفصل الثالثتتألف اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب برئاسة الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  4. الفصل الرابعتجتمع اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب باستدعاء من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا. ويجب أن يتم الاجتماع الأول كل سنة في غضون الثلاثة أشهر الأولى.
  5. الفصل الخامستتولى وزارة الأشغال العمومية والمواصلات كتابة اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.
  6. الفصل السادسيعهد إلى الكتابة بما يلي:
  7. الفصل السابعيسند إلى الوزير الأول تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد