ف 1تتألف اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب برئاسة الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
- –وزير المالية؛
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتنسيق المساعدة التقنية؛
- –مدير مكتب الاستغلالات الصناعية.
ف 2وللرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يمكن أن تستنير بآرائه في مناقشاتها.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم ملكي رقم 594.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 594.67 بإحداث لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولتحدث لدى الوزير الأول لجنة وزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.
- الفصل الثانييعهد إلى اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب ما يلي:
- الفصل الثالثتتألف اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب برئاسة الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل الرابعتجتمع اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب باستدعاء من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا. ويجب أن يتم الاجتماع الأول كل سنة في غضون الثلاثة أشهر الأولى.
- الفصل الخامستتولى وزارة الأشغال العمومية والمواصلات كتابة اللجنة الوزارية لتنسيق شؤون المياه الصالحة للشرب.
- الفصل السادسيعهد إلى الكتابة بما يلي:
- الفصل السابعيسند إلى الوزير الأول تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.