ج.ر 2924 · ص 2616
الجزء الثاني: رأس المال وحصص الشركاء
الفصل 10
ف 1تكون الحصص في أسماء أصحابها.
ف 2وتثبت ملكيتها بتقييد في سجل خاص يمسك بمركز الشركة وبتسليم توصل يوقع عليه رئيس المجلس الإداري ويحمل رقما ترتيبيا.
ف 3ولا يمكن تفويت الحصص ورهنها إلا لفائدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمساهمة في الشركة. ويتوقف التفويت أو الرهن على قبول المجلس الإداري. ويجب تضمينه في السجل الخاص المشار إليه في المقطع أعلاه.
ف 4وتترتب بحكم القانون عن امتلاك حصة الموافقة على الأنظمة الأساسية للشركة والتعهد بالامتثال لنظامها الداخلي ولمقررات الجمعية العامة.
ف 5وتكون كل حصة غير قابلة للتجزئة حيث أن الشركة لا تعترف إلا بمالك واحد لكل حصة.
طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم ملكي رقم 722.67 — madda.ma
الجزء الثاني: رأس المال وحصص الشركاء
الفصل 7 – الفصل 11- الفصل 7يحدد رأس مال الشركة التأسيسي في مبلغ....................................................درهم.
- الفصل 8يمكن أن يزاد في رأس مال الشركة إلى غاية مبلغ أقصى قدره ...................درهم عن طريق قبول أعضاء جدد بعد موافقة المجلس الإداري مع مراعاة مقتضيات الفصل 4 أعلاه.
- الفصل 9يمكن التخفيض من رأس مال الشركة على إثر استرجاع حصص ناتج عن انسحاب الشركاء أو إقصائهم أو وفاتهم، من غير أن يقل في أي حال من الأحوال عن ثلاثة أرباع المبلغ الأقصى
- الفصل 10تكون الحصص في أسماء أصحابها.
- الفصل 11لا يلتزم الشركاء إلا لغاية مبلغ حصصهم.