مرسوم ملكي بالمصادقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للشركات التعاونية لصيادي السمك وبتحديد تأليف لجنة القبول وتسييرها (رقم 722.67)
نص الإصدارمرسوم ملكي رقم 722.67 بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1388 (26 غشت 1968) بالمصادقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للشركات التعاونية لصيادي السمك وبتحديد تأليف لجنة القبول وتسييرها
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 721.67 الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بالشركات التعاونية لصيادي السمك ولاسيما الفصلين الأول والثالث منه.
نرسم ما يلي:
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية 1388 (26 غشت 1968).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.
*
* ** الأنظمة الأساسية النموذجية للشركات التعاونية لصيادي السمك الشركة التعاونية لصيادي السمك.....................................................................
شركة خفية الاسم يمكن تغيير رأس مالها وعدد مستخدميها وتجرى عليها مقتضيات المرسوم الملكي رقم 721.67 الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بالشركات التعاونية لصيادي السمك.
الأنظمة الأساسية
فهرس النص · 46 مادة
الفصل 1
تؤلف بين المكتتبين في الحصص المحدثة بعده، والحصص التي يمكن إحداثها فيما بعد شركة تعاونية خفية الاسم، يمكن تغيير رأس مالها وعدد مستخدميها ويجرى عليها التشريع الخاص بشركات رؤوس الأموال والمرسوم الملكي رقم 721.67 الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بالشركات التعاونية لصيادي السمك، وكذا مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية.
الفصل 2
يطلق على الشركة اسم «الشركة التعاونية لصيادي السمك ب................»، (وهي شركة خفية الاسم يمكن تغيير رأس مالها وعدد مستخدميها).
الفصل 3
يكون المركز الرئيسي بـ................................................................................
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من نفس المدينة بناء على مقرر من المجلس الإداري. ولا يمكن نقله إلى مدينة أخرى إلا بمقرر صادر عن الجمعية العامة غير العادية.