مادة madda
FR
ج.ر 2924 · ص 2616

يكون قرار الجمعية العامة المصادق به على البيان والحسابات باطلا إذا لم يسبق بتقرير المندوبين.

طريقة الإحالةالفصل 39 من مرسوم ملكي رقم 722.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: إمساك الحسابات ومراقبتها

الفصل 35 – الفصل 43
  1. الفصل 35يوضع في نهاية كل سنة مالية بيان يتضمن خصوم وأصول الشركة. ويمكن الاطلاع على هذه الوثيقة من طرف كل شريك.
  2. الفصل 36يخصص عند نهاية السنة المالية بتكوين أموال المذخر القانوني إلى غاية 5 % الفائض المتوفر بعد إسقاط الصوائر العامة والاستهلاك وتسديد الديون الحال أجلها وتكوين الرصي
  3. الفصل 37تبتدئ السنة المالية للتعاونية يوم ...........................وتنتهي يوم........................
  4. الفصل 38يجب أن يقوم بمراقبة البيانات والحسابات مندوب أو عدة مندوبين للحسابات تعينهم سنويا الجمعية العامة العادية ويختارون من غير الأعضاء.
  5. الفصل 39يكون قرار الجمعية العامة المصادق به على البيان والحسابات باطلا إذا لم يسبق بتقرير المندوبين.
  6. الفصل 40يحدد مدى ومفعول مسؤولية المندوبين في القواعد العامة للانتداب (الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون الالتزامات والعقود).
  7. الفصل 41يمكن أن يعين المندوبون على التوالي طيلة عدة سنوات مالية.
  8. الفصل 42يجعل رهن إشارة المندوبين قبل انعقاد الجمعية العامة بأربعين يوما على الأكثر كل من البيان الإحصائي المقدرة فيه القيم المنقولة وغير المنقولة ومختلف ديون الشركة وحس
  9. الفصل 43يجب أن تمسك محاسبة الشركة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون التجارة ولتعليمات وزير المالية.
فهرس النص كاملا · 46 مادة