ج.ر 2924 · ص 2616
الجزء الخامس: إمساك الحسابات ومراقبتها
الفصل 39
يكون قرار الجمعية العامة المصادق به على البيان والحسابات باطلا إذا لم يسبق بتقرير المندوبين.
طريقة الإحالةالفصل 39 من مرسوم ملكي رقم 722.67 — madda.ma
الجزء الخامس: إمساك الحسابات ومراقبتها
الفصل 35 – الفصل 43- الفصل 35يوضع في نهاية كل سنة مالية بيان يتضمن خصوم وأصول الشركة. ويمكن الاطلاع على هذه الوثيقة من طرف كل شريك.
- الفصل 36يخصص عند نهاية السنة المالية بتكوين أموال المذخر القانوني إلى غاية 5 % الفائض المتوفر بعد إسقاط الصوائر العامة والاستهلاك وتسديد الديون الحال أجلها وتكوين الرصي
- الفصل 37تبتدئ السنة المالية للتعاونية يوم ...........................وتنتهي يوم........................
- الفصل 38يجب أن يقوم بمراقبة البيانات والحسابات مندوب أو عدة مندوبين للحسابات تعينهم سنويا الجمعية العامة العادية ويختارون من غير الأعضاء.
- الفصل 39يكون قرار الجمعية العامة المصادق به على البيان والحسابات باطلا إذا لم يسبق بتقرير المندوبين.
- الفصل 40يحدد مدى ومفعول مسؤولية المندوبين في القواعد العامة للانتداب (الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون الالتزامات والعقود).
- الفصل 41يمكن أن يعين المندوبون على التوالي طيلة عدة سنوات مالية.
- الفصل 42يجعل رهن إشارة المندوبين قبل انعقاد الجمعية العامة بأربعين يوما على الأكثر كل من البيان الإحصائي المقدرة فيه القيم المنقولة وغير المنقولة ومختلف ديون الشركة وحس
- الفصل 43يجب أن تمسك محاسبة الشركة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون التجارة ولتعليمات وزير المالية.