مادة madda
FR
ج.ر 2924 · ص 2616

ف 1يجوز لمندوب الحكومة التعرض على تنفيذ المقررات الصادرة بشأن ما يلي إما خلال اجتماع الجمعية أو المجلس أو في ظرف الثمانية أيام الموالية لتاريخ هذا الاجتماع:

  1. –اندماج الشركة في تعاونيات أخرى؛
  2. –اشتراء أو بيع العقارات أو أدوات التجهيز كيفما كان مبلغها؛
  3. –الالتزام بالنفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة آلاف درهم؛
  4. –تعيين مدير عند الاقتضاء؛
  5. –تحديد أجور مستخدمي التعاونية؛
  6. –توزيع فوائض الاستغلال على المنخرطين.

ف 2وتجرى دراسة جديدة بشأن المقررات المتعرض عليها من طرف مندوب الحكومة، وإذا استمر مندوب الحكومة في تعرضه بعد هذه الدراسة الجديدة، عرض المقرر المتنازع فيه على مدير البحرية التجارية والصيد البحري الذي يبت فيه بصفة نهائية في أجل خمسة عشر يوما.

ف 3وإذا انصرم هذا الأجل ولم يصدر جواب مدير البحرية التجارية والصيد البحري، اعتبر المقرر مصادقا عليه.

ف 4ويجوز لمندوب الحكومة أن يحضر أعمال المراقبة والدراسة التي يقوم بها مندوب أو مندوبو الحسابات.

طريقة الإحالةالفصل 34 من مرسوم ملكي رقم 722.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الإدارة: الجمعيات العامة والمجلس الإداري ومندوب الحكومة

الفصل 15 – الفصل 34
  1. الفصل 15تسير الشركة الجمعية العامة ومجلسها الإداري مع مراعاة السلطات المخولة لمندوب الحكومة.
  2. الفصل 16تتألف الجمعية العامة من جميع أصحاب الحصص. وتنعقد بطلب من المجلس الإداري إذا رأى في ذلك فائدة أو بطلب من مندوب الحكومة أو في حالة الاستعجال بطلب من مندوب أو مندو
  3. الفصل 17تنعقد الجمعية العامة مرة في السنة على الأقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية، قصد البت في التسيير وفي حسابات هذه السنة المالية.
  4. الفصل 18يوجه الاستدعاء في رسالة مضمونة إلى جميع المعنيين بالأمر. ويجب أن ينص في رسائل الاستدعاء على يوم الاجتماع وساعته ومكانه وجدول أعماله.
  5. الفصل 19لا يمكن أن يتوفر كل شريك بالإضافة إلى صوته إلا على صوت واحد بصفته نائبا عن غيره.
  6. الفصل 20تحرر قبل انعقاد الجمعية ورقة حضور تتضمن أسماء وعناوين أصحاب الحصص الحاضرين أو الممثلين. ويوقع على هذه الورقة الشركاء الحاضرون أو ممثلوهم قبل انعقاد الجمعية؛ ويش
  7. الفصل 21تدعى وجوبا الجمعية العامة العادية إلى ما يلي:
  8. الفصل 22تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يقدمه المجلس ويتعلق بما يلي:
  9. الفصل 23يجب كي تكون المداولات صحيحة:
  10. الفصل 24يجب أن تتخذ المقررات لتكون صحيحة من طرف الثلثين على الأقل من الشركاء الحاضرين أو الممثلين في الجمعيات العامة غير العادية والجمعيات المدعوة للتداول في تعيين المت
  11. الفصل 25يتألف المجلس الإداري من ثلاثة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر، يختارون من بين الشركاء وتعينهم الجمعية العامة العادية.
  12. الفصل 26يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه الذي يقوم بهذا الإجراء من تلقاء نفسه أو بطلب كتابي من مندوب الحكومة أو من النصف على الأقل من أعضاء المجلس، ويتم هذا الاجت
  13. الفصل 27تتخذ مقررات المجلس بأغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، وتثبت هذه المقررات في محاضر تضمن بسجل خاص ويوقع عليها الرئيس والكاتب.
  14. الفصل 28يخول المجلس السلطات المطلقة لتسيير وتدبير شؤون الشركة.
  15. الفصل 29يمكن أن يفوض المجلس في سلطاته كلا أو بعضا إلى متصرف مفوض.
  16. الفصل 30تكون مهام المتصرفين مجانية باستثناء المبالغ المرجعة عن صوائر القيام بمهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
  17. الفصل 31يمارس المتصرف المفوض والمدير مهامهما تحت إشراف مراقبة المجلس الإداري.
  18. الفصل 32يوقع كل من رئيس المجلس الإداري والمتصرف المفوض على الالتزامات الخاصة بالقروض والتسبيقات التي تبرمها الشركة، وعلى شهادات الحصص الملتزم بها وشهادات التخلي عن الحص
  19. الفصل 33تحدد شروط تسيير التعاونية في نظام داخلي يعده المجلس الإداري، ويعرض على الجمعية العامة ويصادق عليه الوزير المكلف بالصيد البحري.
  20. الفصل 34يجوز لمندوب الحكومة التعرض على تنفيذ المقررات الصادرة بشأن ما يلي إما خلال اجتماع الجمعية أو المجلس أو في ظرف الثمانية أيام الموالية لتاريخ هذا الاجتماع:
فهرس النص كاملا · 46 مادة