مادة madda
مرسوم ملكي رقم 81.67

مرسوم ملكي رقم 81.67 بتحديد شروط إصدار سندات لعشر سنوات

مرسوم ملكي بتحديد شروط إصدار سندات لعشر سنوات

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على قانون المالية لسنة 1967 رقم 1157.66 المؤرخ في 18 رمضان 1386 (31 دجنبر 1966) ولاسيما الفقرة الثانية من فصله الأول؛

وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يمكن أن يصدر وزير المالية سندات لعشر سنوات في عدة أشطار بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية رقم 1157.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1386 (31 دجنبر 1966).

الفصل الثاني

يخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين ببنك المغرب على أموال بالدرهم لا يمكن نقلها بالنسبة لنظام الصرف.

الفصل الثالث

إن هذه السندات لحاملها البالغة قيمتها الإسمية ألف درهم (هكذا 1.000) تصدر بنفس قيمتها وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4 في المائة تدفع كل سنة عند انتهائها ويباشر إرجاع مبالغ السندات بقيمتها الإسمية في أقساط متساوية وفي مدة ثماني سنوات عن طريق القرعة ويتم الاستهلاك الأول في نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع.

وتودع هذه السندات بصفة مادية لدى بنك المغرب أو تسجل في حساب بسجلات البنك المذكور أو يوجهها هذا البنك إلى المكتتب بطلب منه.

الفصل الرابع

يمكن تداول السندات بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.

الفصل الخامس

يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر تاريخ الإصدار وأجل الاكتتاب في السندات وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الكيفيات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.

الفصل السادس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 رمضان 1386 (2 يناير 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.