يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل السادس من مرسوم ملكي رقم 81.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 81.67 بتحديد شروط إصدار سندات لعشر سنوات
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليمكن أن يصدر وزير المالية سندات لعشر سنوات في عدة أشطار بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية رقم 1157.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1
- الفصل الثانييخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين ببنك المغرب على أموال بالدرهم لا يمكن نقلها بالنسبة لنظام الصرف.
- الفصل الثالثإن هذه السندات لحاملها البالغة قيمتها الإسمية ألف درهم (هكذا 1.000) تصدر بنفس قيمتها وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4 في المائة تدفع كل سنة عند انتهائها ويباشر إ
- الفصل الرابعيمكن تداول السندات بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
- الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر تاريخ الإصدار وأجل الاكتتاب في السندات وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الكيفيات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
- الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.