مادة madda
FR

يمكن أن يصدر وزير المالية سندات لعشر سنوات في عدة أشطار بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية رقم 1157.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1386 (31 دجنبر 1966).

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 81.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 81.67 بتحديد شروط إصدار سندات لعشر سنوات

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليمكن أن يصدر وزير المالية سندات لعشر سنوات في عدة أشطار بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب قانون المالية رقم 1157.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1
  2. الفصل الثانييخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين ببنك المغرب على أموال بالدرهم لا يمكن نقلها بالنسبة لنظام الصرف.
  3. الفصل الثالثإن هذه السندات لحاملها البالغة قيمتها الإسمية ألف درهم (هكذا 1.000) تصدر بنفس قيمتها وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4 في المائة تدفع كل سنة عند انتهائها ويباشر إ
  4. الفصل الرابعيمكن تداول السندات بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
  5. الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر تاريخ الإصدار وأجل الاكتتاب في السندات وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الكيفيات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد