عقدة التسيير النموذجية (رقم 893.66)
مرسوم ملکي بمثابة قانون ينقل بموجبه إلى بعض العمالات والأقاليم الانتفاع بأراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وتحدد به شروط تسيير هذه الأراضي
نص الإصدارمرسوم ملکي رقم 893.66 بتاريخ 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966( بمثابة قانون ينقل بموجبه إلى بعض العمالات والأقاليم الانتفاع بأراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وتحدد به شروط تسيير هذه الأراضي
بيان الأسباب لقد استرجعت الدولة ممتلكات فلاحية عامة عملا بالظهير الشريف رقم 1.63.289 المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963).
وضروري أن تسهر البلاد على صيانة هذه الممتلكات وتحسين قوة إنتاجها وأن تتخذ منها أداة فعالة للنمو الاقتصادي.
وفي هذا السبيل نص المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون على الشروط التي تباشر بموجبها تجزئة ملك الدولة الخاص لفائدة الفلاحين.
ولهذا يتعين تحديد شروط استغلال الأراضي غير القابلة للتجزئة والأراضي التي لم تجزأ بعد في انتظار توزيعها على الفلاحين.
وتتلخص الطريقة التي تم اختيارها في تخويل الانتفاع بهذه الممتلكات واستغلالها إلى الأقاليم والعمالات الواقعة هذه الأراضي بترابها.
ويرمي هذا الاختيار إلى تمكين الجماعات الإقليمية من موارد جديدة تساعد على تمويل برامج تجهيز العمالات أو الأقاليم طبقا للأهداف المحددة في مخطط التنمية الوطنية واعتبارا لسياسة توظيف الأموال على الصعيد الإقليمي.
ويدخل هذا الاختيار كذلك في سياسة اللامركزية التي يتسم بها عمل السلطات العمومية الشيء الذي سيضمن مزيدا من الفعالية لعمل الاستثمار ومشاركة أوفر نصيبا للمنظمات المنتخبة في تسيير الشؤون العمومية.
تلك هي الاعتبارات التي أدت إلى اتخاذ هذا المرسوم الملكي من حيث جوهره ومقتضياته.
*
* * الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.289 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، نرسم ما يلي:
الجزء الأول: مقتضيات عامة
وحرر بالرباط في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966).
*
* *
نص تمهيدي
بين:
رئيس مجلس مراقبة وإدارة مؤسسات الاستغلال الفلاحية ب.............وعامل.......... اللذين يعملان لحساب إقليم (عمالة) .........................................................................
وبين:
السيد )1(................................................................................................ الذي عين محل المخابرة معه فيما يخص هذه العقدة بمؤسسة الاستغلال الفلاحية المبينة في الفصل الأول بعده.
تم الاتفاق على ما يأتي:
فهرس النص · 13 مادة
الفصل 1
موضوع العقدة يعهد بموجب هذه العقدة إلى السيد............................................................الذي يقبل ذلك بتسيير مؤسسة الاستغلال الفلاحية المدعوة «.............................................» الواقعة بـ................................................... البالغة مساحتها نحو..............................والموضوعة لها الرسوم العقارية أو مطالب التحفيظ الآتية:
............................................................................................................. ....................................................................................................................
وتبرم هذه العقدة لمدة............................شهور ابتداء من...................................
وتتجدد ضمنيا لفترات كل فترة مدتها اثنا عشر شهرا، ويتعين على كل واحد من الطرفين أن يعلن في رسالة مضمونة قبل انصرام أجل العقدة بشهر على الأقل عن رغبته في عدم تجديدها.
ويجري على المسير التشريع الخاص بالشغل.
الفصل 2
واجبات المسير
- 1-يجب على المسير أن يمتثل تعليمات مجلس مراقبة وإدارة مؤسسات الاستغلال الفلاحية وأن يخصص كل وقته واهتمامه بمؤسسة الاستغلال التي يتعين تسييرها أحسن تسيير كما يجب عليه أن يقيم في المؤسسة (2) وأن لا يزاول أي نشاط مهني آخر لحسابه أو لحساب غيره.
- 2-يعتبر المسير حارسا لممتلكات المؤسسة ويجب عليه بهذه الصفة أن يخبر في الحين بكل ضرر يلحق الممتلكات المذكورة.
ويضاف إلى هذه العقدة بيان للأماكن فيما يتعلق بالعقارات وإحصاء لمنقولات ومدخرات المؤسسة يحرران حضوريا بين الممضين أسفله وقت تسلمها.
ويتسلم المسير الأموال المنقولة وغير المنقولة حسبما هي مبينة في الوثيقتين المذكورتين في المقطع السابق على الحالة التي هي عليها، ويجب عليه حسن صيانة الأموال المنقولة أو غير المنقولة المذكورة.
أما الأشياء المدرجة في الإحصاء فيجب على المسير في حالة ضياع أو اختلاس أو إتلاف بسبب خطأ ارتكبه أن يعوضها أو يصلحها حالا على نفقته حتى يمكن عند انتهاء أمد العقدة تسليم جميع هذه الأشياء على ما كانت عليه.
)1( بيان الحالة المدنية الكاملة.
)2( يجب على المسير في حالة عدم وجود سكنى بالمؤسسة أن يقيم في مكان قريب منها يبين في العقدة.
- 3-يجب على المسير أن يمتثل التشريع والنظام المعمول بهما ولاسيما فيما يرجع للتشريع الخاص بالشغل ووقاية الحيوانات أو النباتات من كل مرض أو إتلاف ومراقبة أو صيانة شبكات الري أو التصفية.
- 4-يجب على المسير أن يطبق برنامج الزراعة والاستغلال الذي يبلغ إليه.
- 5-يجب على المسير أن يسمح لأعوان وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بالدخول إلى المؤسسة قصد التحقق من حسن تنفيذ برامج الزراعة والاستغلال والقيام بالدراسات والأشغال اللازمة لتجزئة الأراضي.
الفصل 3
سلطات المسير المسير مسؤول عن المؤسسة.
ويتولى بهذه الصفة:
- –تعيين وإعفاء اليد العاملة الدائمة أو الموقتة وفقا للتشريع الخاص بالشغل والاتفاقيات الجماعية، غير أن المقررات المتعلقة بالمستخدمين الدائمين يجب أن يوافق عليها سلفا الرئيس والعامل.
- –القيام بتفويض من الرئيس والعامل بدفع النفقات اللازمة للتسيير ضمن الحدود المبينة في مقرر التفويض الفردي أو الجماعي وكذا بتصفية الديون الناتجة عن ذلك.
- –العمل وفقا للتعليمات المبلغة إليه على وضع جميع المستندات اللازمة لمسك محاسبة خاصة بالمؤسسة ولاسيما إحصاءات نهاية السنة المالية والقوائم الدورية للنفقات المدفوعة ويعتبر كل تهاون في هذا الصدد خطأ فادحا يعاقب عنه بهذه الصفة.
- –اقتراح بيع كل منتوج فلاحي متأصل من المؤسسة.
- –اقتراح كل تجديد للأدوات والماشية المستقرة.
- –القيام بالتنفيذ التقني لجميع أشغال الزراعة وتربية المواشي في نطاق التعليمات الصادرة إليه.
الفصل 4
أجرة المسير يتقاضى المسير بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في الفصل 10 أجرة شهرية قدرها.............................................................................................................
ويستفيد علاوة على ما ذكر من المنافع العينية المبينة بعده:
- –السكنى؛
الفصل 5
المرض يعتبر المسير في حالة رخصة مرض إذا أصيب بمرض مثبت بصفة قانونية يمنعه من مزاولة مهامه.
ويحتفظ المسير بحقه في الأجرة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
ويمكنه بعد قضاء مدة رخصة المرض التي تقاضى خلالها أجرته بكاملها الحصول على رخصة مع تقاضي نصف الأجرة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
وإذا لم يستطع المسير استئناف عمله بعد انصرام مدة هذه الرخصة الجديدة أنهى العمل بعقدته من غير سابق إعلام أو تعويض.
وفي هذه الحالة فإن المكافأة المنصوص عليها في الفصل 10 تحسب حسب المدة تبعا للمكافأة السنوية التي قد يطالب بها في نطاق المقتضيات العامة المحددة في هذا الصدد.
الفصل 6
الرخصة - التغيب - النيابة يجوز للرئيس والعامل إذا تغيب المسير أو عاقه عائق بسبب رخصة أو مرض أن يعينا نائبا عنه يختار من مستخدمي المؤسسة أو غيرهم. ويتحمل الإقليم أو العمالة أداء المرتب القار المنفذ للنائب إن لم يكن يتقاضى أجرة عن هذه المهمة.
وتفرض على النائب طيلة مدة إشرافه على المؤسسة نفس الواجبات المفروضة على المسير.
ويمكن أن يطالب المسير عن كل سنة من أمد العقدة برخصة لمدة شهر مؤدى عنها يستفيد منها مرة واحدة أو عدة مرات في الفترات المقبولة من طرف الرئيس والعامل.
الفصل 7
برنامج الزراعة والاستغلال والحساب التقديري.
يجب على المسير أن يمتثل التعليمات المبلغة إليه قصد إعداد برنامج الزراعة والاستغلال ووضع الحساب التقديري للاستغلال.
ويبلغ الحساب التقديري للاستغلال المصادق عليه بصفة قانونية إلى المسير الذي يكون مسؤولا عن احترام الاعتمادات المرصودة للنفقات وعن تحصيل المداخيل ماعدا في حالة تغيير يصادق عليه الرئيس والعامل.
وإن تجاوز النفقات وعدم تحصيل المداخيل من غير مبرر يعاقب عنهما باعتبارهما خطأ فادحا.
الفصل 8
تسيير الموسم الفلاحي يتولى الإقليم (العمالة) تمويل الموسم الفلاحي.
الفصل 9
البيوعات يسلم المسير إلى الرئيس والعامل قبل نهاية كل ثلاثة أشهر بأسبوعين قائمة تقديرية للمحصولات وغيرها من المنتوجات الفلاحية التي يمكن عرضها للبيع خلال الثلاثة أشهر الموالية بينما يبلغه الرئيس والعامل في نطاق المقررات المتخذة في هذا الصدد الطريقة الواجب اتباعها لتسويق المنتوجات المذكورة.
ويصدر الرئيس والعامل تعليمات لتحديد القواعد الواجب تطبيقها في حالات الاستعجال.
الفصل 10
نتائج التسيير يقوم الرئيس والعامل في نهاية كل سنة مالية بوضع إحصاء حضوري وبتحديد حساب نهائي للاستغلال.
وتمنح للمسير مكافأة سنوية يتراوح مبلغها بين %.......... و%.......... من الربح الصافي للمؤسسة باعتبار سلوكه العام وكيفية استعماله وصيانته وسائل الاستغلال المجعولة رهن إشارته.
وإذا كان الأمر يتعلق بأغراس فتية أو غير منتجة أو في حالة حدوث كوارث فلاحية أمكن منح المسير إن بذل كل جهد في هذا الصدد مكافأة عن حسن التسيير.
غير أن المكافأتين المنصوص عليهما أعلاه لا يمكن أن تتعديا في أي حال من الأحوال مبلغ 10.000 درهم.
وتجرى على المكافآت الاقتطاعات من الأجور المحددة في الأنظمة المعمول بها.
الفصل 11
الفسخ يجوز لكل من الطرفين أن يفسخ في وقت وآن هذه العقدة أثناء تنفيذها بشرط أن يوجه إعلاما قبل ذلك بشهرين غير أنه يمكن للرئيس والعامل الإعلان عن هذا الفسخ دون سابق إعلام خلال الأربعة أشهر الأولى من تنفيذ هذه العقدة.
وإذا أعلن عن الفسخ بإيعاز من الرئيس والعامل منح المسير تعويضا عن الإعفاء يعادل نصف الأجرة الشهرية الإجمالية عن كل سنة من العمل ماعدا إن تم هذا الفسخ في الأربعة أشهر الأولى من تنفيذ هذه العقدة.
ولا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال التعويض المنصوص عليه في المقطع السابق الأجرة الإجمالية عن ستة أشهر.
ويفقد المسير الاستفادة من المكافأة المنصوص عليها في الفصل العاشر إذا أعلن عن الفسخ من طرفه.
الفصل 12
العقوبات يمكن أن يوجه الرئيس والعامل إلى المسير إنذارات كتابية.
ويترتب حتما عن توجيه إنذارين في أجل يقل عن 30 يوما أو ثلاثة إنذارات في مدة سنة واحدة فسخ العقدة طبق نفس الشروط المنصوص عليها في حالة ارتكاب خطأ فادح.
وعند ارتكاب خطأ فادح مثبت بصفة قانونية تفسخ هذه العقدة دون سابق إعلام ومن غير أن يكون للمسير الحق في المطالبة بتعويض عن هذا الفسخ. ويترتب عن الفسخ المعلن عنه في هذه الحالة حذف المكافأة الخاصة بالفترة المنصرمة من أمد العقدة بصرف النظر عن جميع المتابعات القانونية.
الفصل 13
التوقف عن العمل يوضع إحصاء حضوري وبيان لحالة الأماكن عندما يتوقف المسير عن العمل لأي سبب من الأسباب.
ويمنح المسير عند توقفه عن العمل أجل 15 يوما لإفراغ المسكن الذي يشغله وإلا وجب عليه أداء 10 دراهم عن كل يوم من التأخير بصرف النظر عن جميع المتابعات القانونية.
وحرر ب .....................................................في...................................... في ثلاث نسخ أصلية تخصص إحداها بالتسجيل.
العامل، رئيس مجلس المراقبة والإدارة، المسير،