مادةmadda
FR

ف 1يجب تعليق الأثمان المنظمة أو غير المنظمة للبضائع أو المنتوجات المعروضة أو المعدة للبيع.

ف 2ويجوز للوزير الأول أن يفرض بخصوص كل بضاعة أو منتوج تعليق ثمن الاشتراء وثمن البيع.

ف 3ويجوز للوزير الأول كذلك فرض تعليق ثمن الخدمات طبق الشروط التي يحددها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من القانون رقم 008.71 — madda.ma