الجزء الأول: مقتضيات عامةالباب الثاني: إشهار الأثمان
الفصل 5
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1يجب تعليق الأثمان المنظمة أو غير المنظمة للبضائع أو المنتوجات المعروضة أو المعدة للبيع.
ف 2ويجوز للوزير الأول أن يفرض بخصوص كل بضاعة أو منتوج تعليق ثمن الاشتراء وثمن البيع.
ف 3ويجوز للوزير الأول كذلك فرض تعليق ثمن الخدمات طبق الشروط التي يحددها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من القانون رقم 008.71 — madda.ma