الجزء الأول: مقتضيات عامةالباب الثالث: الإمساك والبيع
الفصل 6
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1إن البضائع أو المنتوجات المنظمة أثمانها عملا بهذا القانون كيفما كان أصلها ومصدرها ومتجهها يمكن أن يكتسي إمساکها بأي وجه من الوجوه صبغة إجبارية وأن يفرض التصريح به.
ف 2ويمكن أن تستفيد هذه البضائع والمنتوجات من المبالغ التي يرجعها صندوق المقاصة أو أن تفرض عليها اقتطاعات تعويضية تدفع إلى نفس الصندوق.
ف 3ويحدد الوزير الأول كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الفصل.
طريقة الإحالةالفصل 6 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الثالث: الإمساك والبيع
الفصل 6 – الفصل 7- الفصل 6إن البضائع أو المنتوجات المنظمة أثمانها عملا بهذا القانون كيفما كان أصلها ومصدرها ومتجهها يمكن أن يكتسي إمساکها بأي وجه من الوجوه صبغة إجبارية وأن يفرض التصريح
- الفصل 7يمكن أن يحدد الوزير الأول شروط إمساك البضائع أو المنتوجات المنظمة أثمانها عملا بهذا القانون وعند الاقتضاء كيفية تقديمها لأجل العرض أو البيع.