الجزء الثاني: المخالفاتالباب الأول: التعريف بالمخالفات
الفصل 9
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1يعاقب عن الأعمال الآتية باعتبارها زيادات غير مشروعة:
- 1 -الاحتفاظ بالبضائع أو المنتوجات المعدة للبيع مع الامتناع من إرضاء طلبات المشترين في دائرة الإمكانيات المتوفرة وطبق الشروط المطابقة للأعراف التجارية أو الامتناع من إرضاء طلبات تقديم الخدمات في دائرة الوسائل الممكنة إذا كانت هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة غير عادية وكانت صادرة عن أشخاص ذوي نية حسنة وكان بيع البضائع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات غير ممنوع بموجب نظام خاص أو غير مفروضة عليه شروط ليست متوفرة؛
- 2 -استعمال الميز بين الناس في البيع؛
- 3 -توقيف بيع بضائع أو منتوجات أو تقديم خدمات ما على اشتراء الزبون في نفس الوقت بضائع أو منتوجات أخرى أو على اشتراء الزبون كمية معينة أو على تقديم خدمة ما؛
- 4 -عرض بضائع أو منتوجات للعموم مع إغرائه بالحصول على هذه البضائع أو المنتوجات بالمجان أو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية مقابل توظيف سندات أو تذاكر للغير أو مقابل جمع واجبات انخراط أو اكتتاب؛
- 5 -تحديد بيع بعض البضائع أو المنتوجات في ساعات معينة من النهار في حين أن المتاجر أو المخازن المعنية بالأمر تبقى مفتوحة لبيع البضائع أو المنتوجات الأخرى بشرط أن لا يجرى على هذا البيع نظام خاص؛
- 6 -في المدن التي توجد بها أسواق للجملة وأسواق للسمك.
- أ)تزويد الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه أو خضر أو أسماك معدة للاستهلاك وللبيع من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق الأسماك المذكورة.
- ب)إمساك الفواكه أو الخضر أو الأسماك المعدة للاستهلاك والمبيعة من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق الأسماك المذكورة وكذا عرضها للبيع أو بيعها.
ف 2وتستثنى مما ذكر البضائع المشار إليها أعلاه المستوردة أو المعدة للتصدير أو الصناعة.
- 7 -العمل بصفة فردية أو جماعية أو في حظيرة كتلة ما على الإخلال بنظام الأثمان بالتوقف عن مزاولة النشاط في ميدان التجارة أو الصناعة العصرية أو الصناعة التقليدية؛
- 8 -عدم تسليم قاتورات تساعد على التعريف دون غموض بالبضاعة أو المنتوج المبيع أو الخدمة المقدمة في الحالات الآتية:
ف 3إذا كانت البضائع أو المنتوجات معدة لاستعمالها من طرف المشتري لأغراض تتعلق بالتجارة أو الصناعة التقليدية أو الصناعة العصرية أو الفلاحة أو إذا قدمت الخدمة لمؤسسة استغلال خاصة بالتجارة أو الصناعة التقليدية أو الصناعة العصرية أو الفلاحة.
ف 4إذا بيعت المنتوجات أو البضائع أو قدمت الخدمة لشخص يطالب بهذه الفاتورة.
- 9 -تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يخص ثمن وكمية وجودة البضائع أو المنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة.
طريقة الإحالةالفصل 9 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الأول: التعريف بالمخالفات
الفصل 8 – الفصل 10- الفصل 8تعتبر زيادات غير مشروعة في الأثمان:
- الفصل 9يعاقب عن الأعمال الآتية باعتبارها زيادات غير مشروعة:
- الفصل 10يعتبر بمثابة ادخار سري: