مادةmadda
FR

ف 1يعتبر بمثابة ادخار سري:

  1. 1 -توفر التجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين على مدخرات من البضائع أو المنتوجات يجرى أو لا يجرى عليها نظام التصريح بالمدخرات ويخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان؛
  2. 2 -التوفر على مدخرات من البضائع أو المنتوجات لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها؛
  3. 3 -وجود مدخرات من البضائع أو المنتوجات المختلفة لأجل البيع بيد أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليست لهم صفة صانع تقليدي حسب مدلول الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيه 1963) بمثابة نظام أساسي لغرف الصناعة التقليدية أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي؛
  4. 4 -توفر أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي حسب مدلول الظهير الشريف المشار إليه أعلاه على مدخرات لأجل البيع من البضائع أو المنتوجات الخارجة عن ميدان صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم حسبما يتبين ذلك من الضريبة المهنية المفروضة عليهم أو من تقييدهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية؛
  5. 5 -توفر المنتجين الفلاحيين لأجل البيع على مدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم.

ف 2أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجيات النشاط المهني لصاحبه والذي يظهر جليا أن أهميته تتجاوز حاجيات التموين العائلي المقدرة على أساس الأعراف المحلية فيعتبر متوفرا عليه لأجل البيع قصد تطبيق الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه.

طريقة الإحالةالفصل 10 من القانون رقم 008.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التعريف بالمخالفات

الفصل 8 – الفصل 10
  1. الفصل 8تعتبر زيادات غير مشروعة في الأثمان:
  2. الفصل 9يعاقب عن الأعمال الآتية باعتبارها زيادات غير مشروعة:
  3. الفصل 10يعتبر بمثابة ادخار سري:
فهرس النص كاملا · 44 مادة