ج.ر 5639 · ص 1376
القسم الأول: الإقامات العقارية للإنعاش السياحيالباب الرابع: العقوبات
المادة 20
تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم تفسيرات من لدن صاحب الرخصة:
- –إذا لم تعد الشروط المطلوبة لتسليمها والواردة في المادة السادسة من هذا القانون مستوفاة؛
- –إذا أخل عمدا صاحب الرخصة بشكل خطير ومتكرر بالالتزامات الواقعة على عاتقه؛
- –إذا صرحت المحكمة المختصة بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين الملاك المشتركين وصاحب الرخصة بسبب إخلال هذا الأخير بالالتزامات التعاقدية تجاه الملاك.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 01.07 — madda.ma
الباب الرابع: العقوبات
المادة 19 – المادة 23- المادة 19دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل شركة إنعاش إقامة عقارية للإنعاش السياحي لم تحترم أحكام الموا
- المادة 20تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم تفسيرات من لدن صاحب الرخصة:
- المادة 21تسحب الإدارة تلقائيا الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون:
- المادة 22دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب الرخصة المذكورة
- المادة 23يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، المندوبون الجهويون للسياحة ومفتشو ومراقبو السياحة المحلفون والمفوضون قانونا لهذا الغر