مادةmadda
FR
ج.ر 5639 · ص 1376

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب الرخصة المذكورة، وفي حالة العود خلال مدة الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة، تكون العقوبة بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 01.07 — madda.ma

الباب الرابع: العقوبات

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل شركة إنعاش إقامة عقارية للإنعاش السياحي لم تحترم أحكام الموا
  2. المادة 20تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم تفسيرات من لدن صاحب الرخصة:
  3. المادة 21تسحب الإدارة تلقائيا الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون:
  4. المادة 22دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب الرخصة المذكورة
  5. المادة 23يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، المندوبون الجهويون للسياحة ومفتشو ومراقبو السياحة المحلفون والمفوضون قانونا لهذا الغر
فهرس النص كاملا · 25 مادة