ج.ر 5940 · ص 2444
الباب الثاني: الإدارة
المادة 7
من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021
ف 1تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في السنة.
ف 2ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى أسبوعا، وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ف 4تحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر، يوقعها كل من الرئيس والكاتب العام.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة 5 – المادة 8 مكرر- المادة 5تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ستة أعضاء.
- المادة 6تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها.
- المادة 7تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في السنة.
- المادة 8يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة، ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الدولة وكل إدارة عامة أ
- المادة 8 مكررتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة وكيفية سير أجهزتها بموجب نظام داخلي تعده اللجنة المديرية وتعرضه على مسطرة المصادقة طبقا للتشريع الجاري به