ج.ر 5940 · ص 2444
الباب الثاني: الإدارة
المادة 6
من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021
ف 1تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها.
ف 2وتقوم بتقديم تقرير سنوي عن حصيلة تنفيذ برنامجها، وتعرضه للمصادقة على مجلس التوجيه والتتبع المحدث طبقا للمادة 9 بعده.
ف 3تضع مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وتقدمهما للمصادقة من طرف مجلس التوجيه والتتبع.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة 5 – المادة 8 مكرر- المادة 5تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ستة أعضاء.
- المادة 6تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها.
- المادة 7تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في السنة.
- المادة 8يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة، ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الدولة وكل إدارة عامة أ
- المادة 8 مكررتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة وكيفية سير أجهزتها بموجب نظام داخلي تعده اللجنة المديرية وتعرضه على مسطرة المصادقة طبقا للتشريع الجاري به