مادةmadda
قانون رقم 01.09

قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف

القانون القاضي بإحدات المؤسسة الوطنية للمتاحف

صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021
التعديلات (1)
  1. (13 ماي 2021)، ص 3385.
نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.10.21 صادر في 14 من جمادى الأولى 1432 (18 أبريل 2011) بتنفيذ القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث " المؤسسة الوطنية للمتاحف "، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 14 من جمادى الأولى 1432 (18 أبريل 2011).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

نص تمهيدي

ديباجة يتميز التراث الثقافي لبلادنا بغنى مكوناته والتي تتمثل في جزء هام منها في تحف ولقى أثرية تؤرخ لفترات متعددة من تاريخ بلادنا العريق، وتشكل أيضا وثائق أركيولوجية تضاف إلى باقي وثائق التأريخ والارتباط بعمقنا الحضاري. وظل هذا الجزء الهام من التراث محفوظا في بعض المواقع الأثرية التي وظفت كمتاحف، لكنها لا تستجيب للمواصفات الحديثة لهذه المنشآت الثقافية. وبالتالي فإنها لا تسمح بعرض كل عناصر الرصيد المتوافر من هذا التراث ولا تمثل متاحف ذات وظيفة مثلى وجاذبية واسعة.

ومما لا شك فيه أن تعزيز الغنى الذي يميز الإرث الثقافي الوطني ورهانات الحفاظ عليه وتثمينه ونقله إلى الأجيال المقبلة، يستدعي وضع سياسة تدبير عصري ومندمج تجعل من المتاحف فضاءات عمومية رحبة وجذابة تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية وكذلك الدولية وفي فهم مختلف الثقافات من فنون وأركيولوجيا وتاريخ وخبرات وهندسة معمارية...

ولبلوغ هذه الغاية، يجب أن يندرج تأطير المتاحف المغربية ضمن مقاربة جديدة لتدبير الشأن الثقافي من أجل إدارة ناجعة ومثلى للإمكانات المتوافرة وتحسين أداء الموارد البشرية والمالية وذلك بتناغم تام مع مدونة أخلاقيات المتاحف.

وعليه، فإن إحداث مؤسسة وطنية للمتاحف لمن شأنه أن يقوي الحكامة المتحفية الرامية إلى تحقيق تلكم الغاية وتثمين رصيد متاحفنا الوطنية في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 19.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات2.

فهرس النص · 23 مادة

المادة 1

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تسعى إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "المؤسسة الوطنية للمتاحف "، ويشار إليها بعده " بالمؤسسة ".

يكون مقر المؤسسة بالرباط ويمكن أن تكون لها تمثيليات بجهات المملكة متى اقتضى الأمر ذلك.

المادة 2

تقوم المؤسسة، لحساب الدولة، بمهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، وتحدد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. ويجب تحيين هذه القائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبنفس الكيفية.

تؤهل المؤسسة، علاوة على ذلك، للقيام لحسابها الخاص بإحداث متاحف جديدة في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث الثقافي المادي واللامادي بوجه عام.

لا يشمل نطاق تطبيق هذا القانون التراث العسكري الخاضع للظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 ( 3 ماي 2000 ) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري4.

المادة 3

تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، القيام بما يلي:

  1. –تلقي الملفات المتعلقة بإحداث المتاحف طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  2. –جرد وحصر وتوثيق الرصيد المتحفي الموجود بالمتاحف التابعة لها، كيفما كانت طبيعته، ودراسته والتعريف به والمحافظة عليه وصيانته وحمايته وفق المعايير المتعارف عليها في مجال حفظ التراث؛
  3. –إغناء المجموعات المتحفية التابعة لها من خلال حملات التجميع واستملاك أو تسهيل استملاك أو شراء، بعوض أو بالمجان، الأعمال والتحف الفنية التي تكون لها قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أو إثنولوجية بهدف ضمها إلى مجموعات تلك المتاحف؛
  4. –القيام، تحت مسؤوليتها، إما بمبادرة منها أو بطلب من أي سلطة عمومية أو جهة معنية أخرى، بالنقل الفوري لأي قطعة متحفية أو تراثية أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية تم العثور عليها، عن طريق الأبحاث الأركيولوجية المنجزة فوق التراب الوطني من لدن الباحثين أو فرق البحث التابعة للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، أو من لدن أي شخص ذاتي أو هيئة عامة أو خاصة، وطنية كانت أو أجنبية.

ويجب أن تراعي المؤسسة في عملية نقل التحف واللقى المذكورة، الضوابط والشروط المتعلقة بحفظها وتوثيقها وصيانتها وحمايتها من التلف والضياع، وذلك بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية؛

  1. –القيام بأعمال الترميم اللازمة للحفاظ على الرصيد المتحفي بالمتاحف التابعة لها، والعمل على صيانته، والإسهام في إطار برامج للشراكة والتعاون في إنجاز أعمال الترميم المذكورة عن طريق تقديم المساعدة التقنية اللازمة، بالنسبة للمجموعات المتحفية المغربية المملوكة لأي شخص أو هيئة عامة أو خاصة، متى كانت هذه المجموعات ذات قيمة فنية أو تاريخية نادرة؛
  2. –العمل على استرجاع القطع المتحفية واللقى الأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام، أو حجزها طبقا للتشريع الجاري به العمل، والقيام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل ذلك، بتنسيق مع الجهات المعنية؛

القيام، تحت مسؤوليتها، بنقل القطع المتحفية والمجموعات المتحفية التي تتوفر عليها المتاحف التابعة لها، من متحف إلى آخر بصفة مؤقتة، وذلك من أجل العرض أو الإعارة لمدة محددة أو لأغراض المشاركة في تظاهرات فنية أو ثقافية أو علمية، وذلك بناء على اتفاقيات للشراكة بين المؤسسة ومؤسسات أجنبية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

ويجب أن تحدد هذه الاتفاقيات بكيفية صريحة الشروط الواجب مراعاتها في عملية نقل التحف، والتزامات الأطراف ومسؤولياتهم، بما يكفل الحفاظ على التحف المنقولة وتأمينها، وضمان إرجاعها إلى المتاحف التي تم نقلها منها؛

  1. –ممارسة حق الشفعة باسم الدولة فيما يخص اقتناء القطع المتحفية واللقى الأثرية النادرة ذات القيمة العلمية أو الفنية أو التاريخية، المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني أو بأي طريقة أخرى، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  2. –التعريف بوظائف ودور المتاحف في تطور المجتمع وتشجيع الإبداع والمهنية في المتاحف بجميع أصنافها من خلال إصدار وتوزيع منتوجات فرعية عن الأعمال المحفوظة بها والمؤلفات المخصصة لها، وإنجاز تغطية فوتوغرافية لتلك المجموعات وتنظيم معارض أو من خلال إحداث منشآت من شأنها تشجيع التراث أو تدبيره؛
  3. –تنمية وتشجيع زيارة المتاحف واستقبال الجمهور في فضاءاتها وتمكين مختلف فئات المجتمع وبالأخص الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من ولوجها؛
  4. –المساهمة في التكوين والتكوين المستمر للعاملين في مجال تدبير المتاحف؛
  5. –القيام بالدراسة العلمية لمجموعات التحف؛
  6. –تطوير وتنمية المعرفة في ميادين العلوم المتحفية؛
  7. –المساهمة في نشر الثقافة المتحفية بمختلف الوسائل والأشكال الممكنة؛
  8. –المساهمة في نشر الأبحاث العلمية حول المتاحف؛
  9. –إقامة علاقات شراكة مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمتلكون مجموعات من التحف والنفائس؛
  10. –إقامة علاقات تعاون وشراكة على الصعيدين الوطني والدولي مع المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف وتبادل الخبرات فيما بينها، ولا سيما في مجال تدبير التراث المتحفي وصيانته؛
  11. –القيام بجميع المساعي اللازمة من أجل استرجاع القطع المتحفية المهربة أو المسروقة أو المعارة أو المباعة سواء في الداخل أو في الخارج، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية والهيئات المعنية .

المادة 4

تتمتع المؤسسة وحدها بحق استنساخ المجموعات المتحفية وكل المنتوجات الفرعية الموجودة بالمتاحف وتسجيلها على أي حامل من الحاملات لأغراض تسويقية، كما لها أيضا أن تمنح الحق المذكور إلى الغير مقابل عوض وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 5

تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ستة أعضاء.

يعين الرئيس بظهير شريف.

ويعين باقي الأعضاء بمرسوم كما يلي:

  1. –ممثلان عن الإدارة؛
  2. –أربعة أعضاء يختارون من بين محافظي المتاحف ومن بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال اختصاص المؤسسة، وذلك باقتراح من رئيس المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن لرئيس اللجنة المديرية أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

يمارس الكاتب العام للمؤسسة، الذي يعين بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة، مهام الكتابة الدائمة للجنة المديرية، ويسهر على مسك محاضر مداولاتها، وحفظ وثائقها، والسهر على تنفيذ قراراتها تحت سلطة رئيس المؤسسة .

المادة 6

تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها.

وتقوم بتقديم تقرير سنوي عن حصيلة تنفيذ برنامجها، وتعرضه للمصادقة على مجلس التوجيه والتتبع المحدث طبقا للمادة 9 بعده.

تضع مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وتقدمهما للمصادقة من طرف مجلس التوجيه والتتبع.

المادة 7

تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في السنة.

ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى أسبوعا، وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر، يوقعها كل من الرئيس والكاتب العام.

المادة 8

يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة، ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير.

ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة، وله أن يعين آمرا مساعدا بالصرف لديه.

يعد مشروع ميزانية المؤسسة، ومشروع برنامج عملها، وتقارير الأنشطة، والتقرير المالي السنوي وكذا تقرير الجرودات، ويعرضها على مجلس التوجيه والتتبع قصد الدراسة والمصادقة.

ويوقع على مشاريع الاتفاقيات التي تعتزم المؤسسة إبرامها في إطار التعاون والشراكة، ويخبر اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع بمضمونها.

يتعين أن يراعى في الاتفاقيات المراد إبرامها تحقيق التوجهات العامة المحددة من قبل مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة.

يتولى الرئيس أيضا وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع، الذي يعمل على تنفيذ مقرراتهما.

يساعد الرئيس في مهامه الكاتب العام للمؤسسة .ويقوم مقامه بتفويض منه، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

غير أن اجتماعات اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع يرأسهما الرئيس، وفي حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى رئاسة اجتماعاتهما عضو من اللجنة المديرية أو مجلس التوجيه والتتبع، حسب الحالة، يعينه الرئيس.

يتولى الكاتب العام تحت سلطة رئيس المؤسسة، تدبير مصالح المؤسسة، والسهر على حسن سيرها، كما يقوم بتدبير شؤون العاملين بها.

يجوز لرئيس المؤسسة أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب العام للمؤسسة .

المادة 8 مكرر

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة وكيفية سير أجهزتها بموجب نظام داخلي تعده اللجنة المديرية وتعرضه على مسطرة المصادقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 9

يحدث مجلس للتوجيه والتتبع، ويتكون من عشرة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجربة والخبرة في ميدان المتاحف والتراث والآثار، ومن بين الغيورين على هذا الميدان والمهتمين بتطويره والرقي به.

المادة 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل.

يشترط لصحة اجتماعه حضور أكثر من نصف أعضائه.

وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

تحرر محاضر في شأن مداولاته.

المادة 11

يقوم مجلس التوجيه والتتبع بالمهام التالية:

  1. –تحديد التوجهات العامة الواجب اتباعها من قبل اللجنة المديرية للمؤسسة في ميدان تسيير المتاحف والمحافظة عليها وصيانتها وتطويرها؛
  2. –توفير الدعم اللازم للمؤسسة لتنمية المتاحف؛
  3. –المساهمة في البحث عن التمويلات الضرورية وتعبئتها لتحقيق أهداف المؤسسة؛
  4. –الدراسة والمصادقة على مشروع برنامج العمل وعلى مشروع الميزانية السنوية وعلى التقرير السنوي عن التدبير وعلى التقرير المالي والتقرير المتعلق بحصيلة الأنشطة المشار إليها في المادة 6 والمادة 8 أعلاه؛
  5. –المصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وعلى أي تعديلات قدمت بخصوصهما؛
  6. –إقرار القيام بأي عملية من عمليات المراقبة اللازمة للمتاحف ومشتملاتها، إما بطلب منه، أو بناء على طلب من السلطة الحكومية الوصية؛
  7. –منح وسحب علامة التميز «متحف المغرب «طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 11 مكرر

تخضع المؤسسة للمراقبة المالية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 12

تتألف موارد المؤسسة مما يلي:

  1. –إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة عامة أو خاصة؛
  2. –مداخيل زيارة المتاحف التابعة للمؤسسة والتقاط الصور وتصوير الأفلام والمداخيل المتأتية من المستنسخات والمنتجات الفرعية وكذا المداخيل المتأتية من التظاهرات الفنية أو الثقافية المرتبطة بالمتاحف التابعة للمؤسسة؛
  3. –ثمن المبيعات عند الاقتضاء؛
  4. –الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المؤسسة؛
  5. –مداخيل الرعاية والإحسان؛
  6. –المداخيل المتأتية من الخدمات المقدمة؛
  7. –الهبات والوصايا؛
  8. –إعانات الهيآت والمؤسسات الدولية.

المادة 13

تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

يجوز لها التماس الإحسان العمومي وفق القوانين الجاري بها العمل بشرط أن تصرح بذلك مسبقا إلى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 14

يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 15

تستوفي الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)9.

المادة 16

تتوفر المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون، على مستخدمين تقوم بتشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو الملحقين لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز للمؤسسة أيضا أن تستعين بمستشارين وخبراء مغاربة أو أجانب أو هما معا من أجل إنجاز مهام محددة في إطار تعاقدي أو في إطار التعاون.

المادة 17

يلحق بالمؤسسة تلقائيا في تاريخ يحدد بمرسوم10 الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بالمتاحف التابعة لقطاع الثقافة الضروريون لقيامها بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.

يمكن إدماج الموظفين الملحقين بالمؤسسة عملا بالفقرة السابقة، بطلب منهم، في أطر المؤسسة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

المادة 18

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم، تطبيقا لأحكام المادة 16 أعلاه، أقل من وضعيتهم الأصلية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم.

تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المشار إليهم أعلاه داخل الإدارة كما لو أنجزت داخل المؤسسة.

المادة 19

يظل الموظفون المشار إليهم في هذا الباب منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.

المادة 19 المكررة

تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجة المؤسسة.

المادة 20

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية.

وابتداء من التاريخ المذكور:

  1. –تحل المؤسسة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب قطاع الثقافة والتي لها علاقة بالاختصاصات المخولة للمؤسسة؛
  2. –توضع رهن إشارة المؤسسة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي12 المنقولات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها، وكذلك العقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون؛
  3. –ينقل إلى المؤسسة كذلك الأرشيف والملفات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها والتي لها علاقة بالمهام المنوطة بها والتي توجد في حوزة قطاع الثقافة؛
  4. –تلتزم المؤسسة بكافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمتاحف والتحف واللقى والتراث بصفة عامة.