ج.ر 5940 · ص 2444
الباب السادس: مقتضيات مختلفة
المادة 20
من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية.
ف 2وابتداء من التاريخ المذكور:
- –تحل المؤسسة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب قطاع الثقافة والتي لها علاقة بالاختصاصات المخولة للمؤسسة؛
- –توضع رهن إشارة المؤسسة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي12 المنقولات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها، وكذلك العقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون؛
- –ينقل إلى المؤسسة كذلك الأرشيف والملفات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها والتي لها علاقة بالمهام المنوطة بها والتي توجد في حوزة قطاع الثقافة؛
- –تلتزم المؤسسة بكافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمتاحف والتحف واللقى والتراث بصفة عامة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات مختلفة
المادة 19 المكررة – المادة 20- المادة 19 المكررةتكون مهام أعضاء اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجة المؤسسة.
- المادة 20يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية.