مادة madda
FR
الباب السادس: مقتضيات مختلفة

المادة 20

من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف

صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية.

ف 2وابتداء من التاريخ المذكور:

  1. –تحل المؤسسة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب قطاع الثقافة والتي لها علاقة بالاختصاصات المخولة للمؤسسة؛
  2. –توضع رهن إشارة المؤسسة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي12 المنقولات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها، وكذلك العقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون؛
  3. –ينقل إلى المؤسسة كذلك الأرشيف والملفات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها والتي لها علاقة بالمهام المنوطة بها والتي توجد في حوزة قطاع الثقافة؛
  4. –تلتزم المؤسسة بكافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمتاحف والتحف واللقى والتراث بصفة عامة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 01.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مقتضيات مختلفة

المادة 19 المكررة – المادة 20
  1. المادة 19 المكررةتكون مهام أعضاء اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجة المؤسسة.
  2. المادة 20يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 23 مادة