مادةmadda
FR
الباب الثاني: الإدارة

المادة 5

من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف

صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021

ف 1تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ستة أعضاء.

ف 2يعين الرئيس بظهير شريف.

ف 3ويعين باقي الأعضاء بمرسوم كما يلي:

  1. –ممثلان عن الإدارة؛
  2. –أربعة أعضاء يختارون من بين محافظي المتاحف ومن بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال اختصاص المؤسسة، وذلك باقتراح من رئيس المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 4ويمكن لرئيس اللجنة المديرية أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

ف 5يمارس الكاتب العام للمؤسسة، الذي يعين بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة، مهام الكتابة الدائمة للجنة المديرية، ويسهر على مسك محاضر مداولاتها، وحفظ وثائقها، والسهر على تنفيذ قراراتها تحت سلطة رئيس المؤسسة .

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 01.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة

المادة 5 – المادة 8 مكرر
  1. المادة 5تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ستة أعضاء.
  2. المادة 6تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها.
  3. المادة 7تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في السنة.
  4. المادة 8يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة، ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الدولة وكل إدارة عامة أ
  5. المادة 8 مكررتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة وكيفية سير أجهزتها بموجب نظام داخلي تعده اللجنة المديرية وتعرضه على مسطرة المصادقة طبقا للتشريع الجاري به
فهرس النص كاملا · 23 مادة