المادة 8
من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
ف 1يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة، ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير.
ف 2ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، وهو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة، وله أن يعين آمرا مساعدا بالصرف لديه.
ف 3يعد مشروع ميزانية المؤسسة، ومشروع برنامج عملها، وتقارير الأنشطة، والتقرير المالي السنوي وكذا تقرير الجرودات، ويعرضها على مجلس التوجيه والتتبع قصد الدراسة والمصادقة.
ف 4ويوقع على مشاريع الاتفاقيات التي تعتزم المؤسسة إبرامها في إطار التعاون والشراكة، ويخبر اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع بمضمونها.
ف 5يتعين أن يراعى في الاتفاقيات المراد إبرامها تحقيق التوجهات العامة المحددة من قبل مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة.
ف 6يتولى الرئيس أيضا وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع، الذي يعمل على تنفيذ مقرراتهما.
ف 7يساعد الرئيس في مهامه الكاتب العام للمؤسسة .ويقوم مقامه بتفويض منه، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
ف 8غير أن اجتماعات اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع يرأسهما الرئيس، وفي حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى رئاسة اجتماعاتهما عضو من اللجنة المديرية أو مجلس التوجيه والتتبع، حسب الحالة، يعينه الرئيس.
ف 9يتولى الكاتب العام تحت سلطة رئيس المؤسسة، تدبير مصالح المؤسسة، والسهر على حسن سيرها، كما يقوم بتدبير شؤون العاملين بها.
ف 10يجوز لرئيس المؤسسة أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب العام للمؤسسة .
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة
المادة 5 – المادة 8 مكرر- المادة 5تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ستة أعضاء.
- المادة 6تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها.
- المادة 7تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في السنة.
- المادة 8يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة، ويتصرف باسمها، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها، ويمثلها أمام القضاء وأمام الدولة وكل إدارة عامة أ
- المادة 8 مكررتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة وكيفية سير أجهزتها بموجب نظام داخلي تعده اللجنة المديرية وتعرضه على مسطرة المصادقة طبقا للتشريع الجاري به