ج.ر 5940 · ص 2444
الباب الثالث: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 11
من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021
يقوم مجلس التوجيه والتتبع بالمهام التالية:
- –تحديد التوجهات العامة الواجب اتباعها من قبل اللجنة المديرية للمؤسسة في ميدان تسيير المتاحف والمحافظة عليها وصيانتها وتطويرها؛
- –توفير الدعم اللازم للمؤسسة لتنمية المتاحف؛
- –المساهمة في البحث عن التمويلات الضرورية وتعبئتها لتحقيق أهداف المؤسسة؛
- –الدراسة والمصادقة على مشروع برنامج العمل وعلى مشروع الميزانية السنوية وعلى التقرير السنوي عن التدبير وعلى التقرير المالي والتقرير المتعلق بحصيلة الأنشطة المشار إليها في المادة 6 والمادة 8 أعلاه؛
- –المصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وعلى أي تعديلات قدمت بخصوصهما؛
- –إقرار القيام بأي عملية من عمليات المراقبة اللازمة للمتاحف ومشتملاتها، إما بطلب منه، أو بناء على طلب من السلطة الحكومية الوصية؛
- –منح وسحب علامة التميز «متحف المغرب «طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
الباب الثالث: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يحدث مجلس للتوجيه والتتبع، ويتكون من عشرة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجربة والخبرة في ميدان المتاحف والتراث والآثا
- المادة 10يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل.
- المادة 11يقوم مجلس التوجيه والتتبع بالمهام التالية: