مادة madda
FR
الباب الثالث: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 10

من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف

صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021

ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل.

ف 2يشترط لصحة اجتماعه حضور أكثر من نصف أعضائه.

ف 3وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

ف 4تحرر محاضر في شأن مداولاته.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 01.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9يحدث مجلس للتوجيه والتتبع، ويتكون من عشرة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجربة والخبرة في ميدان المتاحف والتراث والآثا
  2. المادة 10يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل.
  3. المادة 11يقوم مجلس التوجيه والتتبع بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 23 مادة