ج.ر 5940 · ص 2444
الباب الثالث: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 10
من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021
ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل.
ف 2يشترط لصحة اجتماعه حضور أكثر من نصف أعضائه.
ف 3وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
ف 4تحرر محاضر في شأن مداولاته.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
الباب الثالث: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يحدث مجلس للتوجيه والتتبع، ويتكون من عشرة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجربة والخبرة في ميدان المتاحف والتراث والآثا
- المادة 10يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل.
- المادة 11يقوم مجلس التوجيه والتتبع بالمهام التالية: