ج.ر 5940 · ص 2444
الباب الأول: اسم المؤسسة والغرض منها
المادة 2
من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021
ف 1تقوم المؤسسة، لحساب الدولة، بمهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، وتحدد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. ويجب تحيين هذه القائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبنفس الكيفية.
ف 2تؤهل المؤسسة، علاوة على ذلك، للقيام لحسابها الخاص بإحداث متاحف جديدة في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث الثقافي المادي واللامادي بوجه عام.
ف 3لا يشمل نطاق تطبيق هذا القانون التراث العسكري الخاضع للظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 ( 3 ماي 2000 ) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري4.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
الباب الأول: اسم المؤسسة والغرض منها
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تسعى إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "المؤسسة الوطنية للمتاحف "، ويشار إليها بعده " بالمؤسسة ".
- المادة 2تقوم المؤسسة، لحساب الدولة، بمهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، وتحدد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة با
- المادة 3تتولى المؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب المادة 2 أعلاه، القيام بما يلي:
- المادة 4تتمتع المؤسسة وحدها بحق استنساخ المجموعات المتحفية وكل المنتوجات الفرعية الموجودة بالمتاحف وتسجيلها على أي حامل من الحاملات لأغراض تسويقية، كما لها أيضا أن تمنح