ج.ر 5940 · ص 2444
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 12
من قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
صيغة محينة بتاريخ 13 ماي 2021
تتألف موارد المؤسسة مما يلي:
- –إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة عامة أو خاصة؛
- –مداخيل زيارة المتاحف التابعة للمؤسسة والتقاط الصور وتصوير الأفلام والمداخيل المتأتية من المستنسخات والمنتجات الفرعية وكذا المداخيل المتأتية من التظاهرات الفنية أو الثقافية المرتبطة بالمتاحف التابعة للمؤسسة؛
- –ثمن المبيعات عند الاقتضاء؛
- –الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المؤسسة؛
- –مداخيل الرعاية والإحسان؛
- –المداخيل المتأتية من الخدمات المقدمة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –إعانات الهيآت والمؤسسات الدولية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 11 مكرر – المادة 15- المادة 11 مكررتخضع المؤسسة للمراقبة المالية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 12تتألف موارد المؤسسة مما يلي:
- المادة 13تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
- المادة 14يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- المادة 15تستوفي الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421