مادةmadda
FR
الباب الأول: التعاريف ونطاق التطبيق

المادة الأولى

من قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي:

  1. 1-مكاتب المعلومات الائتمانية: شركات تزاول نشاطها في المغرب، بصرف النظر عن جنسية المساهمين في رأسمالها أو جنسية مسيريها والتي تمارس بصفة اعتيادية مهنة معالجة المعلومات، وفق مدلول هذا القانون، لأهداف تجارية بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة المرخص بها من قبل بنك المغرب وذلك ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
  2. 2-قاعدة المعطيات: مصنف ممركز أو غير ممركز موزع بطريقة وظيفية أو جغرافية، يضم معطيات أو عناصر أخرى لمعلومات مستقلة، مرتبة بطريقة منتظمة أو منهجية ويمكن الوصول إليها بشكل منفرد عن طريق وسائل إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى؛
  3. 3-معلومة أو معلومات: كل معلومة تتضمن معطيات ذات طابع شخصي أو لا تتضمنها والتي تهم العمليات الائتمانية السابقة وبيان تواريخ السداد والأداء التي قام بها المستهلك، وحجم وتفاصيل القروض والالتزامات المالية المتعاقد عليها أو المطلوبة، وأجل استحقاقها وصيغها وشروطها وضماناتها، إضافة إلى أي معلومات أخرى ذات طابع مالي أو خدماتي، والتي تمكن في أي وقت من تقييم الوضع المالي والملاءة ومدى تعرض أي شخص ذاتي أو اعتباري للمخاطر المالية أو المخاطر المتعلقة بالسداد أو هما معا. ويجب أن تكون هذه المعطيات ملائمة وذات صلة ولا يشوبها إفراط فيما يتعلق بالغرض من معالجتها؛
  4. 4-معلومات عمومية: المعلومات أو المعطيات المجمعة أو المعالجة أو المحفوظة في سجلات أو أرشيفات أو قوائم أو قاعدة معطيات ممسوكة من لدن هيئة عمومية أو خاصة والتي يضمن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) طابعها العمومي وإمكانية الولوج إليها من طرف العموم؛
  5. 5-معطيات ذات طابع شخصي: المعلومات المتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه حسب مدلول القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛
  6. 6-مستهلك: شخص ذاتي أو اعتباري تدرج معلوماته أو يمكن إدراجها في قاعدة معطيات مكاتب المعلومات الائتمانية؛
  7. 7-مزودون بالمعلومات: هيئة عمومية أو خاصة مدرجة في اللائحة المشار إليها في المادة 20 أدناه، أبرمت عقدا مع مكتب للمعلومات الائتمانية بغرض تزويدها بمعلومات كما تم تعريفها في البند 3 أعلاه؛
  8. 8-مستعمل المعلومات (مستعمل): كل مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) أو أي هيئة عمومية أو خاصة تحمل صفة مزود حسب مدلول المادة 20 أدناه أبرمت عقدا مع مكتب للمعلومات الائتمانية وفقا لمقتضيات هذا القانون؛
  9. 9-الرضى: إذن خاص يمنح بموجبه المستهلك بشكل حر وصريح موافقته عن علم على قيام المزودين بالمعلومات بتقاسم المعلومات المتعلقة به، بما في ذلك معطياته الشخصية، مع مكتب للمعلومات الائتمانية، وبالتالي جعلها متاحة أمام مستعملي المعلومات للاطلاع عليها ضمن الحدود ووفق المقتضيات الواردة في هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 ؛
  10. 10-معالجة المعلومات: عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها والتي تطبق على معطيات أو مجموعات من المعطيات، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو البث أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات أو التقريب أو الربط البيني أو تقييد الولوج أو المسح أو الإتلاف؛
  11. 11-تقرير الملاءة: مجموع المعلومات المقدمة من طرف مكاتب المعلومات الائتمانية للمستعملين، على الورق أو دعامة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى، للأغراض المأذون بها بموجب المادة 19 من هذا القانون؛
  12. 12-خدمات ذات قيمة مضافة: كل الخدمات التي يتم تطويرها من طرف مكتب للمعلومات الائتمانية، مثل أنظمة التنقيط، أو الأدوات التكنولوجية ذات الصلة أو المستمدة من أي معالجة أو تحليل إحصائي أو تجميع للمعلومات المحصل عليها بهدف تلبية حاجيات معينة لا تشملها تقارير الملاءة وتستجيب للأغراض المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التعاريف ونطاق التطبيق

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىلأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي:
  2. المادة 2يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية وتحديد قواعد وضوابط تقاسم المعلومات الائتمانية بغرض تسهيل الولوج المسؤول إلى التمويل والمساهمة في الا
  3. المادة 3تخضع مكاتب المعلومات الائتمانية فيما يتعلق بإحداثها وممارسة نشاطها، علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إلى المقتضيات التشريعية الأخرى المطبقة
فهرس النص كاملا · 48 مادة