مادةmadda
قانون رقم 01.22

قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

القانون المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.24.12 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادرة بتاريخ 19 شعبان 1445 (29 فبراير 2024)؛ ص 1414.

فهرس النص · 48 مادة

المادة الأولى

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي:

  1. 1-مكاتب المعلومات الائتمانية: شركات تزاول نشاطها في المغرب، بصرف النظر عن جنسية المساهمين في رأسمالها أو جنسية مسيريها والتي تمارس بصفة اعتيادية مهنة معالجة المعلومات، وفق مدلول هذا القانون، لأهداف تجارية بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة المرخص بها من قبل بنك المغرب وذلك ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
  2. 2-قاعدة المعطيات: مصنف ممركز أو غير ممركز موزع بطريقة وظيفية أو جغرافية، يضم معطيات أو عناصر أخرى لمعلومات مستقلة، مرتبة بطريقة منتظمة أو منهجية ويمكن الوصول إليها بشكل منفرد عن طريق وسائل إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى؛
  3. 3-معلومة أو معلومات: كل معلومة تتضمن معطيات ذات طابع شخصي أو لا تتضمنها والتي تهم العمليات الائتمانية السابقة وبيان تواريخ السداد والأداء التي قام بها المستهلك، وحجم وتفاصيل القروض والالتزامات المالية المتعاقد عليها أو المطلوبة، وأجل استحقاقها وصيغها وشروطها وضماناتها، إضافة إلى أي معلومات أخرى ذات طابع مالي أو خدماتي، والتي تمكن في أي وقت من تقييم الوضع المالي والملاءة ومدى تعرض أي شخص ذاتي أو اعتباري للمخاطر المالية أو المخاطر المتعلقة بالسداد أو هما معا. ويجب أن تكون هذه المعطيات ملائمة وذات صلة ولا يشوبها إفراط فيما يتعلق بالغرض من معالجتها؛
  4. 4-معلومات عمومية: المعلومات أو المعطيات المجمعة أو المعالجة أو المحفوظة في سجلات أو أرشيفات أو قوائم أو قاعدة معطيات ممسوكة من لدن هيئة عمومية أو خاصة والتي يضمن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) طابعها العمومي وإمكانية الولوج إليها من طرف العموم؛
  5. 5-معطيات ذات طابع شخصي: المعلومات المتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه حسب مدلول القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛
  6. 6-مستهلك: شخص ذاتي أو اعتباري تدرج معلوماته أو يمكن إدراجها في قاعدة معطيات مكاتب المعلومات الائتمانية؛
  7. 7-مزودون بالمعلومات: هيئة عمومية أو خاصة مدرجة في اللائحة المشار إليها في المادة 20 أدناه، أبرمت عقدا مع مكتب للمعلومات الائتمانية بغرض تزويدها بمعلومات كما تم تعريفها في البند 3 أعلاه؛
  8. 8-مستعمل المعلومات (مستعمل): كل مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) أو أي هيئة عمومية أو خاصة تحمل صفة مزود حسب مدلول المادة 20 أدناه أبرمت عقدا مع مكتب للمعلومات الائتمانية وفقا لمقتضيات هذا القانون؛
  9. 9-الرضى: إذن خاص يمنح بموجبه المستهلك بشكل حر وصريح موافقته عن علم على قيام المزودين بالمعلومات بتقاسم المعلومات المتعلقة به، بما في ذلك معطياته الشخصية، مع مكتب للمعلومات الائتمانية، وبالتالي جعلها متاحة أمام مستعملي المعلومات للاطلاع عليها ضمن الحدود ووفق المقتضيات الواردة في هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 ؛
  10. 10-معالجة المعلومات: عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها والتي تطبق على معطيات أو مجموعات من المعطيات، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو البث أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات أو التقريب أو الربط البيني أو تقييد الولوج أو المسح أو الإتلاف؛
  11. 11-تقرير الملاءة: مجموع المعلومات المقدمة من طرف مكاتب المعلومات الائتمانية للمستعملين، على الورق أو دعامة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى، للأغراض المأذون بها بموجب المادة 19 من هذا القانون؛
  12. 12-خدمات ذات قيمة مضافة: كل الخدمات التي يتم تطويرها من طرف مكتب للمعلومات الائتمانية، مثل أنظمة التنقيط، أو الأدوات التكنولوجية ذات الصلة أو المستمدة من أي معالجة أو تحليل إحصائي أو تجميع للمعلومات المحصل عليها بهدف تلبية حاجيات معينة لا تشملها تقارير الملاءة وتستجيب للأغراض المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية وتحديد قواعد وضوابط تقاسم المعلومات الائتمانية بغرض تسهيل الولوج المسؤول إلى التمويل والمساهمة في الاستقرار المالي.

يسري هذا القانون على مكاتب المعلومات الائتمانية والمزودين بالمعلومات ومستعملي المعلومات الذين يزاولون نشاطهم في المغرب، وكذا على المستهلكين كما تم تعريفهم في المادة الأولى أعلاه،

المادة 3

تخضع مكاتب المعلومات الائتمانية فيما يتعلق بإحداثها وممارسة نشاطها، علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إلى المقتضيات التشريعية الأخرى المطبقة عليها ولا سيما القانون السالف الذكر رقم 09.08 والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.69 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).

المادة 4