مادةmadda
FR
الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانيةالفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها

المادة 19

من قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية

ف 1يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه، بأي شكل أو صيغة أو دعامة كيفما كانت، إلى معطيات حساسة كما تم تحديدها في التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ف 2يمنع كذلك على مكتب المعلومات الائتمانية تقديم معلومات خاصة بأي مستهلك، فيما عدا الحالات التالية المأذون بها:

  1. –عند دراسة طلب للحصول على قرض أو تجديده أو إعادة هيكلته أو إعادة شرائه أو من أجل توفير سلعة أو خدمة مؤجلة الدفع؛
  2. –بطلب من بنك المغرب ووفق الشروط التي يحددها أو من السلطة القضائية في إطار مسطرة جنائية، أو من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المخول لهم قانوناً الولوج إلى معلومات المستهلك؛
  3. –من أجل المتابعة الدورية لمحفظات المستهلكين من قبل مانحي الائتمان ومن أجل تقييم المخاطر الائتمانية؛
  4. –لفائدة المستهلك نفسه في إطار التأكد من المعلومات الخاصة به وفقا لمقتضيات هذا القانون.

ف 3لا يجوز لمكتب المعلومات الائتمانية اللجوء إلى المقاولة من الباطن باستثناء الأنشطة الداعمة ذات الطابع الثانوي وذلك بعد موافقة بنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 01.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها

المادة 16 – المادة 23
  1. المادة 16يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها، وفقا لأحكام هذا القانون معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القي
  2. المادة 17يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطي
  3. المادة 18يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المعالجة، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي:
  4. المادة 19يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه، بأي شكل أو صيغة أو دعا
  5. المادة 20تبرم مكاتب المعلومات الائتمانية، من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها، عقدا مع المزودين بالمعلومات التالي بيانهم:
  6. المادة 21تقوم مكاتب المعلومات الائتمانية بتبادل المعلومات والمعطيات وتقارير الملاءة وغير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تنجزها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتحدة لتطبي
  7. المادة 22لا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تبرم عقوداً حصرية مع مزوديها ومستعملي المعلومات، ولا أن تمنعهم من طلب معلومات من مكتب آخر للمعلومة الائتمانية أو تقديمها.
  8. المادة 23لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الو
فهرس النص كاملا · 48 مادة