الباب الثالث: نشاط مكاتب المعلومات الائتمانيةالفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها
المادة 20
ف 1تبرم مكاتب المعلومات الائتمانية، من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها، عقدا مع المزودين بالمعلومات التالي بيانهم:
- –مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 ؛
- –متعهدو شبكات المواصلات الحاصلين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، والمحصورة لائحتهم بصفة مشتركة من لدن بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض إليهم تدبير مرفق عمومي؛
- –باقي الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين تكون بحوزتهم معلومات كما هي معرفة في هذا القانون؛
- –باقي مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون.
ف 2يجب أن يكون العقد مطابقا لأحكام هذا القانون وللتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ف 3تضع مكاتب المعلومات الائتمانية بحرية جدولا بأسعار نظير خدمات تزويد المعلومات التي تقدمها.
ف 4يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية إعلام بنك المغرب ومستعملي المعلومات بالأسعار المطبقة مقابل تقديم خدماتها، وبأي تغيير يطرأ على هذه الأسعار.
ف 5تحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة وكيفيات نشر الأسعار وإلصاقها بمنشور لوالي بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 01.22 — madda.ma
الفرع الأول: حقوق مكاتب المعلومات الائتمانية وواجباتها
المادة 16 – المادة 23- المادة 16يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار مزاولة أنشطتها، وفقا لأحكام هذا القانون معالجة معلومات عمومية لأجل متطلبات تقارير الملاءة وعند القيام بالخدمات ذات القي
- المادة 17يجب على مكاتب المعلومات الائتمانية أن تحترم كافة القواعد التي يصدرها والي بنك المغرب بمنشور يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات ممارسة المستهلكين لحق الولوج إلى المعطي
- المادة 18يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للمعطيات المعالجة، أن يقوم على وجه الخصوص بما يلي:
- المادة 19يمنع على كل مكتب للمعلومات الائتمانية أن يعبر عن آرائه في تقرير للملاءة حول الترخيص بمنح قرض أو رفضه أو أن يعالج أو يشير في التقرير نفسه، بأي شكل أو صيغة أو دعا
- المادة 20تبرم مكاتب المعلومات الائتمانية، من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها، عقدا مع المزودين بالمعلومات التالي بيانهم:
- المادة 21تقوم مكاتب المعلومات الائتمانية بتبادل المعلومات والمعطيات وتقارير الملاءة وغير ذلك من الخدمات التي يمكن أن تنجزها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتحدة لتطبي
- المادة 22لا يجوز لمكاتب المعلومات الائتمانية أن تبرم عقوداً حصرية مع مزوديها ومستعملي المعلومات، ولا أن تمنعهم من طلب معلومات من مكتب آخر للمعلومة الائتمانية أو تقديمها.
- المادة 23لا يجوز ترحيل المعطيات المحصل عليها وقواعد المعطيات ومواقع الحفظ إلى دولة أجنبية والاحتفاظ بها والإبقاء عليها في تلك الدولة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة الو